سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٢ - المسألة ١٥ إذا لم يجز المالك
المسألة ١٢: لو باع باعتقاد كونه لا يملك البيع فبان مالكا له
إما بولاية أو وكالة أو ملكية فالأقوى الصحة سواء باع لنفسه أو للمالك فلو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتاً صح و كذا لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فبان انه له.
المسألة ١٣: إذا ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما و أجاز الجميع
فلا اشكال و إن أجاز أحدها فان كان المثمن صح في المجاز و ما بعده أو الثمن صح و ما قبله.
المسألة ١٤: إنما تؤثر الإجازة إذا لم تسبق برد
فلو سبقت به لغت و يتحقق الرد بالقول و بالفعل اما القول فمثل فسخت و رددت و نحوهما و اما الفعل فكلما يفوت محل الإجازة به من عتق أو بيع أو هبة أو نحوها.
المسألة ١٥: إذا لم يجز المالك
فان كان المشتري قد قبض المبيع رجع المالك به عليه عيناً أو بدلًا عنه أو عن أجزائه و أوصافه الفائتة و بمنافعه و نماءاته التي دخلت تحت يده سواء استوفاها أم لا. (و اما المشتري) فيرجع على البائع بالثمن عيناً أو بدلا سواء كان عالما أو جاهلا و القول بعدم رجوعه مع العلم مطلقا حتى مع بقاء العين أو التفصيل بين بقائها فيرجع و تلفها فلا يرجع (لا يخلو من وجه ضعيف). (و أما ما عدا ذلك) من غراماته التي غرمها للمالك أو لغيره فان كان عالما فلا رجوع له بها مطلقا و إن كان جاهلا فكل غرامة نشأت من عدم مالكية البائع رجع بها عليه و كل غرامة لم تنشأ من ذلك بل كانت ثابتة على تقديري مالكية البائع و عدمها فلا يرجع بها عليه و حينئذ فيرجع عليه بما غرمه في قبال المنافع و النماءات مطلقا استوفاها أم لا و ما غرمه في النفقة و العمارة و الدلالة و كتابة السجلات و نحو ذلك (و أما ما غرمه) بدلًا عن المبيع فان كان مساوياً للثمن أو انقص فلا رجوع به و إن كان أزيد رجع بالزائد و كذا ما غرمه في قبال الأجزاء الفائتة فانه يرجع في الزائد عما يقابل ذلك الجزء من الثمن دون غيره (و أما الأوصاف) فما كان منها مما يتقسط عليه الثمن كوصف الصحة فحكمه حكم الأجزاء و ما لا يتقسط عليه الثمن كما عدا وصف الصحة يرجع على البائع بما يغرمه في قباله.