سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥١ - (تاسعها) عدم مهانة النفس
(ثالثها) الإسلام
فلا تقبل من الكافر حتى على مثله الا في الوصية فتقبل من الذمي بشرط عدم المسلم.
(رابعها) الايمان
فلا تقبل من غير الامامي و لو من فرق الشيعة.
(خامسها) العدالة
فلا تقبل من مرتكب الكبائر أو المصر على الصغائر الا إذا تاب.
(سادسها) طهارة المولد
فلا تقبل من ابن الزنا و لو في اليسير.
(سابعها) عدم التهمة
فلا تقبل من الجار بها نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه و الوصي و الوكيل فيما لهما الولاية فيه و غرماء المفلس و الميت فيما يثبت لهما الحق فيه و السيد لعبده و ان قلنا بملكه و تقبل من العبد لسيده و لا من الدافع بها ضرراً كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية الخطيئة و لا من ذي العداوة الدنيوية و هو الذي يساء بالمسرة و يسر بالمساءة إذا شهد على عدوه اما لو شهد له قبلت و لو كانت العداوة من أحدهما حسب قبلت من الخالي منها و لا من المتبرع بها قبل سؤال الحاكم الا في حقوق الله تعالى و لا يمنع النسب من قبولها الا في الولد على والده و يجوز العكس و لا السبب فتقبل شهادة كل من الزوجين للآخر و عليه و لا الصحبة فتقبل شهادة كل من المتصاحبين لصاحبه كالضيف لضيفه و بالعكس.
(ثامنها) الضبط
فلا تقبل من كثير السهو و النسيان.
(تاسعها) عدم مهانة النفس
فلا تقبل من السائل بالكف و تقبل من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة و الحجامة و لو بلغت الدناءة نهايتها كالزبال و الوقاد و نحوهما و من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة و نحوها و من ذوي العاهات كالأجذم و الأبرص و لا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد على غير مولاه اما عليه فالأظهر المنع فلو اعتق قبلت عليه و له و لا الذكورة فتقبل من المرأة على تفصيل يأتي و لا البصر فتقبل من الاعمى فيما لا يفترق إلى الرؤية و لا السماع فتقبل من الاصم فيما لا يفترق إلى السماع و لا النطق فتقبل من الأخرس و يؤديها بإشارته المفهمة لمراده