سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٨ - المسألة ١ لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه
عدمه و حكمه في الانفراد و الاجتماع حكمه و لو اجتمع الكلالات الثلاث كان لمن يتقرب بالام السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان اكثر بينهم بالسوية و إن اختلفوا في الذكورة و الانوثة و لمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو اكثر للذكر مثل حظ الانثيين و سقط الاخوة من الأب وحده و لو كان المتقرب بالأبوين إناثا و أبقت الفريضة شيئا فالرد عليهن دون المتقرب بالام وحدها و لو دخل زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأعلى و يدخل النقص على المتقرب بالأبوين حسب و هكذا الحكم في جميع ما ذكر لو اجتمع الاخوة من الأم مع الاخوة من الأب وحده حتى في عدم الرد على المتقرب بالام و اما الأجداد فللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم و كذا الجدة و لو اجتمع جد و جدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الانثيين و إن كانا لأم فبالسوية و لو اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالام الثلث و إن تعدد و لمن تقرب بالأب الثلثان و إن اتحد و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ النصيب الأعلى و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل و يدخل النقص على المتقرب الأب فيكون له ما فضل و الجد القريب يمنع البعيد و لو اجتمع الاخوة و الأجداد كان الجد كالأخ و الجدة كالأخت مع الاتحاد في جهة النسبة فالجدودة من قبل الأب كالاخوة منه أو منهما و الجدودة من قبل الأم كأخوة من قبلها و اما مع الاختلاف فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الاخوة للام فللإخوة مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث بالسوية و البقية للجدودة اتحدوا أو تعددوا للذكر مثل حظ الانثيين و مع اجتماع الجدود من طرف الأم مع الاخوة للأبوين فللجدودة الثلث اتحدوا أو تعددوا بالسوية و البقية للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذكر مثل حظ الانثيين و الجد و إن علا يقاسم الاخوة مع عدم الأدنى.
مسألتان:
المسألة ١: لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه
و هما لامه و مثلهم لأم أي جد الأم و جدتها لابيها و هما لامها كان لاجداد الأم الثلث بينهم