سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣ - اما تثبت فيه
المسألة ٢: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه
و لا بد من احرازه بالعلم أو ما يقوم مقامه فلا يجوز مع الشك إلا الأكل من بيوت من تضمنتهم الآية فيجوز إلا مع العلم بعدم الرضا و هي قوله عز من قائل [وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ].
المسألة ٣: إذا انقلبت الخمر خلا
طهرت بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة.
المسألة ٤: لا يحرم شيء من الربوبات كرب التفاح و شبهه
و إن شم منها رائحة الخمر.
المسألة ٥: يجوز للمضطر تناول المحرم
بقدر ما يمسك رمقه.
المسألة ٦: يستحب غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده
و مسحهما بالمنديل في الثاني دون الأول و التسمية عند الشروع و لو تعددت الألوان سمى على كل لون و لو نسيها تداركها في الأثناء و لو قال بسم الله على أوله و آخره أجزأ و الأكل باليمنى و بدأة صاحب الطعام و أن يكون آخر من يأكل و يبدأ به في الغسل الأول ثمّ بمن على يمينه و في الثاني بمن على يساره ثمّ يغسل هو أخيرا أو يبدأ بمن على يمين الباب و غسل الأيدي في إناء واحد و الاستلقاء بعد الأكل و جعل الرجل اليمنى على اليسرى و يكره الأكل متكئاً و لو على كفه و التربيع حالته و التملي من المأكل بل يحرم الإفراط المؤدي إلى الضرر و يكره الأكل على الشبع و ربما حرم و يكره باليسار اختيارا و يحرم الأكل على مائدة يشرب فيها شيء من المسكرات بل يحرم الجلوس و إن لم يأكل.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب السادس في الشفعة
و هي من الشفع بمعنى الزوج كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه و النظر فيما تثبت فيه و ما تثبت به و الشفيع و الأخذ و الأحكام
اما تثبت فيه
فيشترط أن يكون مما لا ينقل كالأرض و ما يتبعها من الشجر و النخل و البناء إذا بيع منضماً إلى