سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٧ - (أحدها) إتيان البهيمة
ما عداها و إذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع عن معاملته و مؤاكلته و مجالسته و يستمر النفي كذلك إلى أن يتوب و إلا فإلى أن يموت.
المصباح الثاني في التعزيرات
و موجباتها أمور:
(أحدها) إتيان البهيمة
فإذا وطأ البالغ العاقل المختار بهيمة عزر بما يراه الحاكم و اغرم قيمتها حين الوطي إن لم تكن له ثمّ إن كان المهم فيها الأكل كالانعام الثلاثة حرم لحمها و لحم نسلهما المتجدد بعد الوطي لا الموجود حالته و إن كان حملا و في حكمه ما يتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البيض و وجب ذبحها و إحراقها و إن كان المهم فيها الظهر كالفيل و الخيل و البغال و الحمير لم تذبح و إن حرم لحمها و لحم نسلها إن كانت مما تؤكل و لو مكروها بل تخرج من بلد المواقعة إلى غيره حيث لا تعرف فتباع كي لا يعير بها فيجب كون البلد بعيدا بحيث لا يظهر خبرها فيه و لو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل وجب إخراجها ثانياً و هكذا و لو باعها من غير العالم بالحال فعلم كان له الفسخ و لا يجب التصدق بثمنها بل هو لمالكها إن كان هو الفاعل و إلا فللغارم إن كان مساوياً لما غرمه أو انقص أما لو زاد ففي كونه له أو للمالك وجهان أقواهما الثاني و مئونتها بعدد دفع العوض إلى زمان البيع على الغارم و تلفها قبل البيع عليه و ارشها له و إن كان الواطي صبياً أو مجنوناً فلا حد و لا بيع و لا إخراج و تترتب باقي الأحكام من حرمة اللحم لها و لنسلها و وجوب اتلافها بالحرق بعد الذبح أو غيره و الضمان و يتعلق بما لهما إن كان لهما مال و إلا اتبعا به بعد اليسر اما ما كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما فيه إلا إذا كان من مأكول اللحم فالارش لو نقصت قيمته لتحريم لحمه و يثبت- بعلم الحاكم- و شهادة العدلين و الإقرار و لو مرة إذا كانت له و إلا فلا يثبت بالاقرار إلا التعزير و لو كان الفعل فيما بينه و بين الله فان كانت له و كان المهم فيها الأكل وجب عليه ذبحها و احراقها و إن كان المهم فيها الظهر فلا يجب بيعها و إخراجها و ان كانت لغيره لم يجب عليه التوصل