سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣ - المسألة ١ لا رد على الزوج و الزوجة مع وجود وارث عدا الإمام مطلقا
و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للام مع الحاجب و للواحد من كلالتها ذكراً أو أنثى و النصف يجتمع مع مثله كزوج و بنت و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس كزوج مع واحد من كلالة الأم و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة الأم (و يجتمع الثمن) مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد (و يجتمع الثلثان) مع الثلث كأختين فصاعداً لأب مع الاخوة لأم (و مع السدس) كبنتين واحد الأبوين و يجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع الولد و لا يجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.
القبس الثالث: في العول و التعصيب الفروض
اما أن تساوي الفريضة أو تزيد أو تنقص فان ساوتها كبنتين و ابوين فهو و ان زادت جاء التعصيب و إن نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفيها التراب و الذي احصى رمل عالج عدداً يعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل يرد على ذوي السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب كبنت و ابوين و اخ أو عم فان للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئاً و إن نقصت فالنقص على البنت و البنات و الأخت و الأخوات دون الزوج و الزوجة و غيرهما من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لأن مسألة العول مختصة بذوي الفروض ففي مثل زوج و ابوين و بنت يأخذ الزوج و الأبوان نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.
مسألتان:
المسألة ١: لا رد على الزوج و الزوجة مع وجود وارث عدا الإمام مطلقا
و أما مع الانحصار بالامام فيرد على الزوج دون الزوجة.