سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
المقصد الثاني من مقاصدها و هو في الأحكام
١ ص
(٣)
الكتاب الأول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١ ص
(٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٣ ص
(٥)
الكتاب الثاني في احياء الموات
٣ ص
(٦)
المصباح الأول في كيفيته
٣ ص
(٧)
المصباح الثاني في حكمه
٣ ص
(٨)
المصباح الثالث فيما يجري فيه
٤ ص
(٩)
المصباح الرابع في شروطه
٤ ص
(١٠)
(الأول) أن لا يكون مملوكا لمسلم أو من بحكمه
٤ ص
(١١)
(الثاني) أن لا يكون محجراً
٤ ص
(١٢)
(الثالث) أن لا يكون مقطعا لأحد المسلمين من امام الأصل
٤ ص
(١٣)
(الرابع) أن لا يكون مشعراً للعبادة
٤ ص
(١٤)
(الخامس) أن لا يكون حريما لعامر
٥ ص
(١٥)
مسألة 1 الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده سبعة اذرع
٥ ص
(١٦)
مسألة 2 حريم الشرب بكسر أوله و هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه
٥ ص
(١٧)
مسألة 3 الحريم ما بين بئر المعطن بكسر الطاء لاستقاء الإبل إلى مثلها من كل جانب اربعون ذراعا
٥ ص
(١٨)
مسألة 4 حريم الدار مقدار مطرح ترابها و قمامتها و رمادها و ثلجها
٥ ص
(١٩)
مسألة 5 إنما يثبت الحريم في المبتكر في الموات
٦ ص
(٢٠)
المصباح الخامس في باقي المشتركات
٦ ص
(٢١)
(القبس الأول) في المنافع
٦ ص
(٢٢)
(اما المساجد و المشاهد)
٦ ص
(٢٣)
(و أما المدارس)
٦ ص
(٢٤)
(و اما الطرق)
٧ ص
(٢٥)
(القبس الثاني) في المياه
٧ ص
(٢٦)
(و هنا مسائل)
٧ ص
(٢٧)
مسألة 1 إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه
٧ ص
(٢٨)
مسألة 2 لو كان له رحى على نهر لغيره
٧ ص
(٢٩)
مسألة 3 إذا استجد جماعة نهراً فبالحفر يصيرون أولى به
٨ ص
(٣٠)
مسألة 4 يكره بيع الماء المملوك في القنوات و الانهار و إن جاز
٨ ص
(٣١)
(القبس الثالث) (في المعادن)
٨ ص
(٣٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٨ ص
(٣٣)
الكتاب الثالث في الالتقاط
٨ ص
(٣٤)
المصباح الأول في اللقيط
٨ ص
(٣٥)
(و أما الالتقاط)
٨ ص
(٣٦)
(و أما الملتقط)
٩ ص
(٣٧)
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل
٩ ص
(٣٨)
مسألة 1 الواجب حضانته بالمعروف
٩ ص
(٣٩)
مسألة 2 اللقيط ان التقط في دار الإسلام أو في دار الحرب
٩ ص
(٤٠)
مسألة 3 لا ولاء للملتقط على اللقيط
٩ ص
(٤١)
مسألة 4 كلما بيده فهو له
٩ ص
(٤٢)
مسألة 5 لو كان اللقيط مملوكا حفظ ورد إلى المالك أو وكيله
٩ ص
(٤٣)
مسألة 6 لو تشاح ملتقطان قدم السابق إلى اخذه
٩ ص
(٤٤)
مسألة 7 لو تداعى بنوته اثنان و لا بينة
٩ ص
(٤٥)
المصباح الثاني في اللقطة
١٠ ص
(٤٦)
(اما اللقطة)
١٠ ص
(٤٧)
(و أما التقاطها)
١٠ ص
(٤٨)
(و أما الملتقط)
١٠ ص
(٤٩)
(و اما الأحكام) فبيانها في مسائل
١٠ ص
(٥٠)
مسألة 1 لقطة الحرم إذا اخذها حفظها لصاحبها و عرفها حولا
١٠ ص
(٥١)
مسألة 2 لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم عينا أو قيمة فللملتقط تملكها من غير تعريف
١٠ ص
(٥٢)
مسألة 3 إذا كانت اللقطة مما تفسد بالبقاء كالطعام و نحوه
١١ ص
(٥٣)
مسألة 4 لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر
١١ ص
(٥٤)
مسألة 5 لقطة غير الحرم أمانة في يد الملتقط في الحول و بعده
١١ ص
(٥٥)
مسألة 6 لا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا بالبينة أو الشاهد و اليمين
١١ ص
(٥٦)
مسألة 7 ما يوجد في مفازة أو مدفونا في ارض لا مالك لها فهو لواجده
١١ ص
(٥٧)
مسألة 8 ما وجده في صندوقه أو داره و شك فيه فهو له
١١ ص
(٥٨)
مسألة 9 لا تملك اللقطة بحول الحول
١١ ص
(٥٩)
المصباح الثالث في الضوال
١٢ ص
(٦٠)
أما اقسامها فثلاث
١٢ ص
(٦١)
(الأول) ما لا يخاف عليه التلف
١٢ ص
(٦٢)
(الثاني) ما يخاف عليه التلف بالعرض
١٢ ص
(٦٣)
(الثالث) ما يخاف عليه التلف بالذات
١٢ ص
(٦٤)
(و أما أحكامها)
١٢ ص
(٦٥)
(فالقسم الأول) لا يجوز اخذه
١٢ ص
(٦٦)
(و أما القسم الثاني) فيجوز اخذه و يملكه الآخذ
١٢ ص
(٦٧)
(و أما القسم الثالث) فكذلك يجوز اخذه
١٢ ص
(٦٨)
(و أما ملتقطها)
١٣ ص
(٦٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٣ ص
(٧٠)
الكتاب الرابع في التذكية بالصيد و الذبح و النحر و ما يتبعها
١٣ ص
(٧١)
المصباح الأول في الصيد
١٣ ص
(٧٢)
المصباح الثاني في التذكية بالذبح و النحر
١٥ ص
(٧٣)
(أما الذابح)
١٥ ص
(٧٤)
و أما شروط التذكية فأمور
١٥ ص
(٧٥)
الأول أن يكون بالحديد
١٥ ص
(٧٦)
الثاني استقبال القبلة بالذبيحة
١٦ ص
(٧٧)
الثالث التسمية مع الإمكان و العلم و الالتفات
١٦ ص
(٧٨)
الرابع اختصاص الإبل بالنحر و ما عداها بالذبح
١٦ ص
(٧٩)
الخامس يشترط في المذبوح قطع الأوداج الأربعة
١٦ ص
(٨٠)
السادس أن يتحرك بعد الذبح أو النحر بحركة الاحياء
١٦ ص
(٨١)
(و اما ما تقع عليه الذكاة)
١٦ ص
(٨٢)
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل
١٧ ص
(٨٣)
المسألة 1 ما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله
١٧ ص
(٨٤)
المسألة 2 ما يتعذر ذبحه أو نحره كالمستعصي و المتردي في بئر و نحوه يجوز عقره بالسيف و نحوه
١٧ ص
(٨٥)
المسألة 3 يستحب في الإبل ربط اخفاف يديها إلى اباطها
١٧ ص
(٨٦)
المسألة 4 يكره الذبح ليلا و نخع الذبيحة
١٧ ص
(٨٧)
المسألة 5 الأخرس يصح صيده بالكلب و الحديد
١٧ ص
(٨٨)
المصباح الثالث في باقي انحاء التذكية
١٧ ص
(٨٩)
المسألة 1 ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
١٧ ص
(٩٠)
المسألة 2 ذكاة الجراد اخذه حيّاً
١٨ ص
(٩١)
المسألة 3 ذكاة الجنين ذكاة أمه لكن بشرطين
١٨ ص
(٩٢)
المسألة 4 ما يثبت في حبالة الصيد يملكه
١٨ ص
(٩٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٩ ص
(٩٤)
الكتاب الخامس في المطاعم و المشارب
١٩ ص
(٩٥)
المصباح الأول في حيوان البحر
١٩ ص
(٩٦)
المصباح الثاني في حيوان البر
١٩ ص
(٩٧)
المصباح الثالث في الطير
٢٠ ص
(٩٨)
مسائل
٢٠ ص
(٩٩)
المسألة 1 الجلال و هو الذي يتغذى عذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليها لحمه و يشتد عظمه حرام
٢٠ ص
(١٠٠)
المسألة 2 لو شرب المحلل لبن خنزيرة و اشتد بأن زادت قوته و قوي عظمه
٢١ ص
(١٠١)
المسألة 3 يحرم من الحيوان مطلقا موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطي
٢١ ص
(١٠٢)
المسألة 4 لو شرب خمرا ثمّ ذبح عقيبه لم يحرم
٢١ ص
(١٠٣)
المصباح الرابع في الجامدات
٢١ ص
(١٠٤)
(الأول) الميتة
٢١ ص
(١٠٥)
(الثاني) ما يحرم من الذبيحة
٢١ ص
(١٠٦)
(الثالث) الأعيان النجسة
٢٢ ص
(١٠٧)
(الرابع) الطين إلا اليسير من تربة الحسين عليه السلام
٢٢ ص
(١٠٨)
(الخامس) السموم القاتلة خاصة دون ما لا يقتل منها
٢٢ ص
(١٠٩)
المصباح الخامس في المائعات
٢٢ ص
(١١٠)
(الأول) الخمر
٢٢ ص
(١١١)
(الثاني) الدم و العلقة
٢٢ ص
(١١٢)
(الثالث) كل مائع تنجس بملاقاته للنجاسة
٢٢ ص
(١١٣)
(الرابع) الابوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء
٢٢ ص
(١١٤)
(الخامس) البان الحيوان المحرم
٢٢ ص
(١١٥)
المصباح السادس في اللواحق
٢٢ ص
(١١٦)
المسألة 1 لو اشتبه اللحم القي في النار
٢٢ ص
(١١٧)
المسألة 2 لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه
٢٣ ص
(١١٨)
المسألة 3 إذا انقلبت الخمر خلا
٢٣ ص
(١١٩)
المسألة 4 لا يحرم شي ء من الربوبات كرب التفاح و شبهه
٢٣ ص
(١٢٠)
المسألة 5 يجوز للمضطر تناول المحرم
٢٣ ص
(١٢١)
المسألة 6 يستحب غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده
٢٣ ص
(١٢٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٢٣ ص
(١٢٣)
الكتاب السادس في الشفعة
٢٣ ص
(١٢٤)
اما تثبت فيه
٢٣ ص
(١٢٥)
(و اما) ما تثبت به
٢٤ ص
(١٢٦)
(و أما الشفيع)
٢٤ ص
(١٢٧)
(و أما الأخذ)
٢٤ ص
(١٢٨)
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل
٢٥ ص
(١٢٩)
المسألة 1 الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه
٢٥ ص
(١٣٠)
المسألة 2 الشفعة تورث كالمال لكن ليس للورثة إلا اخذ الجميع
٢٥ ص
(١٣١)
المسألة 3 لا يمنع الخيار في العقد من الأخذ بالشفعة
٢٥ ص
(١٣٢)
المسألة 4 لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة
٢٥ ص
(١٣٣)
مسألة 5 لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن
٢٥ ص
(١٣٤)
مسألة 6 الشفعة تسقط بالاسقاط
٢٥ ص
(١٣٥)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٢٥ ص
(١٣٦)
الكتاب السابع في الإقرار
٢٥ ص
(١٣٧)
(أما الصيغة)
٢٥ ص
(١٣٨)
(و أما المقر)
٢٦ ص
(١٣٩)
(و أما المقر له)
٢٦ ص
(١٤٠)
(و اما المقر به)
٢٦ ص
(١٤١)
(و اما الاستثناء)
٢٦ ص
(١٤٢)
(و أما تعقيب) الإقرار بما ينافيه
٢٧ ص
(١٤٣)
(و اما الإقرار) بالنسب
٢٧ ص
(١٤٤)
و هنا مسائل
٢٨ ص
(١٤٥)
المسألة 1 لو اقر الوارث باولى منه دفع ما في يده إليه
٢٨ ص
(١٤٦)
المسألة 2 لو اقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة
٢٨ ص
(١٤٧)
المسألة 3 يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين
٢٨ ص
(١٤٨)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٢٩ ص
(١٤٩)
الكتاب الثامن في الغصب
٢٩ ص
(١٥٠)
(أما الأسباب) فهي اليد و الاتلاف
٢٩ ص
(١٥١)
(اما اليد)
٢٩ ص
(١٥٢)
(و أما الإتلاف)
٢٩ ص
(١٥٣)
(و أما الأحكام)
٣٠ ص
(١٥٤)
(و أما اللواحق) ففيها مسائل
٣٠ ص
(١٥٥)
المسألة 1 فوائد المغصوب للمالك منفصلة كالولد أو متصلة كالصوف
٣٠ ص
(١٥٦)
المسألة 2 لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
٣١ ص
(١٥٧)
المسألة 3 المشتري من الغاصب يجب عليه رد العين إلى مالكها ان كانت موجودة
٣١ ص
(١٥٨)
المسألة 4 لو زرع الغاصب الحب فنبت أو احضن البيض فافرخ
٣١ ص
(١٥٩)
المسألة 5 لو اختلفا في القيمة
٣١ ص
(١٦٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٣١ ص
(١٦١)
الكتاب التاسع في الميراث
٣١ ص
(١٦٢)
المصباح الأول في المقدمات
٣١ ص
(١٦٣)
القبس الأول في موجباته الإرث
٣١ ص
(١٦٤)
الطبقة الأولى الأبوان
٣٢ ص
(١٦٥)
الطبقة الثانية الأجداد و الجدات
٣٢ ص
(١٦٦)
الطبقة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات
٣٢ ص
(١٦٧)
القبس الثاني في السهام
٣٢ ص
(١٦٨)
القبس الثالث في العول و التعصيب الفروض
٣٣ ص
(١٦٩)
مسألتان
٣٣ ص
(١٧٠)
المسألة 1 لا رد على الزوج و الزوجة مع وجود وارث عدا الإمام مطلقا
٣٣ ص
(١٧١)
المسألة 2 القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
٣٤ ص
(١٧٢)
القبس الرابع في الموانع و هي كفر ورق و قتل
٣٤ ص
(١٧٣)
(أما الكفر)
٣٤ ص
(١٧٤)
مسائل
٣٤ ص
(١٧٥)
المسألة 1 المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في الآراء
٣٤ ص
(١٧٦)
المسألة 2 إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده حكم بإسلامه تبعاً
٣٥ ص
(١٧٧)
المسألة 3 المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
٣٥ ص
(١٧٨)
(و أما الرق)
٣٥ ص
(١٧٩)
(و أما القتل)
٣٥ ص
(١٨٠)
و هنا مسائل
٣٥ ص
(١٨١)
المسألة 1 الدية كسائر أموال الميت تقضي منها ديونه و تنفذ وصاياه
٣٥ ص
(١٨٢)
المسألة 2 يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة
٣٦ ص
(١٨٣)
المسألة 3 لو لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام
٣٦ ص
(١٨٤)
المصباح الثاني في المقاصد
٣٦ ص
(١٨٥)
المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاثة
٣٦ ص
(١٨٦)
المرتبة الأولى الأبوان و الأولاد
٣٦ ص
(١٨٧)
و هنا مسائل
٣٦ ص
(١٨٨)
المسألة 1 أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم
٣٧ ص
(١٨٩)
المسألة 2 يحبى الولد الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن أبيه
٣٧ ص
(١٩٠)
المسألة 3 لا يحجب الاخوة الأم إلا بشروط أن يكونوا اخوين أو أخا و اختين أو أربع أخوات
٣٧ ص
(١٩١)
مسألة 4 قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة
٣٧ ص
(١٩٢)
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
٣٧ ص
(١٩٣)
مسألتان
٣٨ ص
(١٩٤)
المسألة 1 لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه
٣٨ ص
(١٩٥)
المسألة 2 أولاد الاخوة و الأخوات و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٩ ص
(١٩٦)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال للعم
٣٩ ص
(١٩٧)
و هنا مسائل
٤٠ ص
(١٩٨)
المسألة 1 إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال
٤٠ ص
(١٩٩)
المسألة 2 يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
٤٠ ص
(٢٠٠)
المسألة 3 عمومة الميت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة أبيه و خئولته
٤٠ ص
(٢٠١)
المسألة 4 لو اجتمع عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها
٤٠ ص
(٢٠٢)
المسألة 5 من اجتمع له سببان
٤١ ص
(٢٠٣)
المقصد الثاني في ميراث الأزواج
٤١ ص
(٢٠٤)
مسألتان
٤١ ص
(٢٠٥)
المسألة 1 إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
٤١ ص
(٢٠٦)
المسألة 2 لا فرق في توارثهما بين أن يكون موت أحدهما قبل الدخول أو بعده الا نكاح المريض
٤٢ ص
(٢٠٧)
المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة
٤٢ ص
(٢٠٨)
القسم الأول ولاء العتق
٤٢ ص
(٢٠٩)
القسم الثاني ولاء ضمان الجريرة
٤٢ ص
(٢١٠)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٤٣ ص
(٢١١)
المقصد الثالث في اللواحق
٤٣ ص
(٢١٢)
المسألة 1 لا توارث بين ولد الملاعنة و بين الأب
٤٣ ص
(٢١٣)
المسألة 2 لا توارث بين ولد الزنا و الزاني ابا كان أو اما
٤٣ ص
(٢١٤)
المسألة 3 الحمل يرث إن سقط حيا
٤٣ ص
(٢١٥)
المسألة 4 دية الجنين دية غيره
٤٣ ص
(٢١٦)
المسألة 5 المفقود تقسم أمواله بعد العلم بموته
٤٣ ص
(٢١٧)
المسألة 6 الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
٤٣ ص
(٢١٨)
المسألة 7 من فقد الفرجين ورث بالقرعة
٤٤ ص
(٢١٩)
المسألة 8 الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون من تالد المال لا طريفة
٤٤ ص
(٢٢٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤٥ ص
(٢٢١)
الكتاب العاشر في القضاء
٤٥ ص
(٢٢٢)
المصباح الأول القضاء
٤٥ ص
(٢٢٣)
المصباح الثاني وظائف الحاكم
٤٥ ص
(٢٢٤)
(فأما الواجب)
٤٥ ص
(٢٢٥)
(و أما الحرام)
٤٦ ص
(٢٢٦)
(و أما الندب)
٤٦ ص
(٢٢٧)
(و أما المكروه)
٤٦ ص
(٢٢٨)
المصباح الثالث الدعوى
٤٦ ص
(٢٢٩)
(فأما المدعي)
٤٦ ص
(٢٣٠)
(و اما المدعى عليه)
٤٦ ص
(٢٣١)
(و أما المدعى به)
٤٦ ص
(٢٣٢)
(و أما الادعاء)
٤٧ ص
(٢٣٣)
المصباح الرابع موازين القضاء
٤٧ ص
(٢٣٤)
(فأما العلم)
٤٧ ص
(٢٣٥)
(و أما الإقرار)
٤٧ ص
(٢٣٦)
(و أما البينة)
٤٧ ص
(٢٣٧)
(و أما اليمين)
٤٨ ص
(٢٣٨)
(و اما الشاهد)
٤٩ ص
(٢٣٩)
المصباح الخامس في اللواحق
٤٩ ص
(٢٤٠)
المسألة 1 لا يقضي على الغائب في حقوق الله و يقضي عليه في حقوق الناس مع قيام البينة
٤٩ ص
(٢٤١)
المسألة 2 لا يحكم الحاكم بحكم حاكم آخر
٤٩ ص
(٢٤٢)
المسألة 3 من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه
٤٩ ص
(٢٤٣)
المسألة 4 الحق إن كان عقوبة لا يستوفي إلا باذن الحاكم
٤٩ ص
(٢٤٤)
المسألة 5 إذا ثبت عليه الحق و كان قادراً على الأداء الزم به
٤٩ ص
(٢٤٥)
المسألة 6 القسمة تمييز للحقوق و ليست بيعا
٥٠ ص
(٢٤٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٥٠ ص
(٢٤٧)
الكتاب الحادي عشر في الشهادات
٥٠ ص
(٢٤٨)
المصباح الأول شروط الشاهد
٥٠ ص
(٢٤٩)
(أحدها) البلوغ
٥٠ ص
(٢٥٠)
(ثانيها) كمال العقل
٥٠ ص
(٢٥١)
(ثالثها) الإسلام
٥١ ص
(٢٥٢)
(رابعها) الايمان
٥١ ص
(٢٥٣)
(خامسها) العدالة
٥١ ص
(٢٥٤)
(سادسها) طهارة المولد
٥١ ص
(٢٥٥)
(سابعها) عدم التهمة
٥١ ص
(٢٥٦)
(ثامنها) الضبط
٥١ ص
(٢٥٧)
(تاسعها) عدم مهانة النفس
٥١ ص
(٢٥٨)
المصباح الثاني الحقوق بالنسبة إلى الشهود على أقسام
٥٢ ص
(٢٥٩)
(أحدها) ما لا يثبت الا بأربعة رجال
٥٢ ص
(٢٦٠)
(ثانيها) ما يثبت بذلك و بثلاثة رجال و امرأتين
٥٢ ص
(٢٦١)
(ثالثها) ما يثبت برجلين خاصة
٥٢ ص
(٢٦٢)
(رابعها) ما يثبت برجلين و برجل و امرأتين و شاهد و يمين
٥٢ ص
(٢٦٣)
(خامسها) ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات
٥٢ ص
(٢٦٤)
المصباح الثالث العلم القطعي بالمشهود به
٥٣ ص
(٢٦٥)
المصباح الرابع قبول الشهادة
٥٣ ص
(٢٦٦)
المصباح الخامس في رجوع الشهود أو ثبوت تزويرهم
٥٤ ص
(٢٦٧)
المسألة 1 الأول إذا كان المشهود به مالا
٥٤ ص
(٢٦٨)
المسألة 2 إذا كان المشهود به مما يوجب قصاصاً أو حداً فرجع الشاهدان
٥٤ ص
(٢٦٩)
المسألة 3 إذا شهدا بسرقة فقطع ثمّ قالا اخطأنا و السارق غيره
٥٤ ص
(٢٧٠)
المسألة 4 إذا شهدا بطلاق امرأة فتزوجت بسماع الشهادة قبل حكم الحاكم ثمّ رجعا
٥٤ ص
(٢٧١)
المسألة 5 يجب شهرة شهود الزور في بلدهم و ما حولها
٥٥ ص
(٢٧٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٥٥ ص
(٢٧٣)
الكتاب الثاني عشر في الحدود و التعزيرات
٥٥ ص
(٢٧٤)
المصباح الأول في الحدود
٥٥ ص
(٢٧٥)
القبس الأول في حد الزنا
٥٥ ص
(٢٧٦)
اما موجبه فيعتبر فيه أمور
٥٥ ص
(٢٧٧)
(الأول) ايلاج الذكر للحشفة أو قدرها من ذكره
٥٥ ص
(٢٧٨)
(الثاني) البلوغ
٥٥ ص
(٢٧٩)
(الثالث) العقل
٥٥ ص
(٢٨٠)
(الرابع) الاختيار
٥٥ ص
(٢٨١)
(الخامس) حرمة الوطي ذاتا
٥٦ ص
(٢٨٢)
(السادس) العلم بالتحريم حكما و موضوعا
٥٦ ص
(٢٨٣)
(و اما طرق إثباته)
٥٦ ص
(٢٨٤)
(فاما العلم)
٥٦ ص
(٢٨٥)
(و اما الإقرار)
٥٦ ص
(٢٨٦)
(و اما البينة)
٥٦ ص
(٢٨٧)
(و أما مقداره) كماً و كيفاً فهو على ثمانية أقسام
٥٧ ص
(٢٨٨)
(أحدها) القتل بالسيف
٥٧ ص
(٢٨٩)
(ثانيها) الرجم
٥٧ ص
(٢٩٠)
المسألة 1 حيث يجتمع الجلد و الرجم يبدأ بالجلد
٥٨ ص
(٢٩١)
المسألة 2 لا يكفي القتل عن الرجل و لا الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه
٥٨ ص
(٢٩٢)
المسألة 3 المرجوم يؤمر حيا بالاغتسال و التكفين و التحنيط
٥٨ ص
(٢٩٣)
(ثالثها) الجلد خاصة مائة سوط
٥٨ ص
(٢٩٤)
(رابعها) الجلد كذلك مع حلق الرأس و النفي عن بلده عاما هلاليا
٥٨ ص
(٢٩٥)
(خامسها) الجلد خمسين سوطا
٥٨ ص
(٢٩٦)
(سادسها) الحد المبعض
٥٨ ص
(٢٩٧)
(سابعها) الضغث المشتمل على العدد المعتبر
٥٨ ص
(٢٩٨)
(ثامنها) الجلد المقدر مع عقوبة زائدة
٥٩ ص
(٢٩٩)
و اما اللواحق ففيها مسائل
٥٩ ص
(٣٠٠)
المسألة 1 لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها
٥٩ ص
(٣٠١)
المسألة 2 يجلد الرجل قائماً مجرداً مستور العورة
٥٩ ص
(٣٠٢)
المسألة 3 إذا شهد أربع نساء بالبكارة بعد شهادة أربع رجال بالزنا قبلا
٥٩ ص
(٣٠٣)
المسألة 4 من وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٥٩ ص
(٣٠٤)
المسألة 5 من زوج أمته ثمّ وطأها فعليه الحد
٥٩ ص
(٣٠٥)
المسألة 6 من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطأها قبل الإذن
٥٩ ص
(٣٠٦)
المسألة 7 من افتض بكرا بإصبعه
٥٩ ص
(٣٠٧)
المسألة 8 في التقبيل المحرم و المضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد
٥٩ ص
(٣٠٨)
المسألة 9 للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة
٦٠ ص
(٣٠٩)
المسألة 10 لو تكرر الزنا
٦٠ ص
(٣١٠)
المسألة 11 لا كفالة في حد
٦٠ ص
(٣١١)
القبس الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٦٠ ص
(٣١٢)
المسألة 1 تعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار بما لا يبلغ الحد
٦١ ص
(٣١٣)
المسألة 2 لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر
٦١ ص
(٣١٤)
المسألة 3 تجري في هذه الحدود ما جرى في حد الزنا
٦١ ص
(٣١٥)
القبس الثالث في القذف
٦١ ص
(٣١٦)
(أما الموجب)
٦١ ص
(٣١٧)
(و أما القاذف)
٦٢ ص
(٣١٨)
(و أما المقذوف)
٦٢ ص
(٣١٩)
(و أما طرق إثباته)
٦٢ ص
(٣٢٠)
(و أما الحد)
٦٢ ص
(٣٢١)
(و أما الأحكام) ففيها مسائل
٦٢ ص
(٣٢٢)
المسألة 1 لو تقاذف المسلمان الجامعان للشرائط بما يوجب الحد
٦٢ ص
(٣٢٣)
المسألة 2 لو تعدد المقذوف و القذف تعدد الحد
٦٢ ص
(٣٢٤)
المسألة 3 حد القذف موروث لكل من يرث المال إلا الزوج و الزوجة
٦٣ ص
(٣٢٥)
المسألة 4 يسقط الحد باسقاطه قبل الثبوت أو بعده
٦٣ ص
(٣٢٦)
المسألة 5 لو قذف المملوك فحق التعزير له لا للمولى
٦٣ ص
(٣٢٧)
(و أما اللواحق)
٦٣ ص
(٣٢٨)
المسألة 1 يقتل من سب النبي صلّى الله عليه و آله و سلَّم و كذا من سب الزهراء أو أحد الأئمة عليهم السلام
٦٣ ص
(٣٢٩)
المسألة 2 يقتل مدعي النبوة
٦٣ ص
(٣٣٠)
المسألة 3 يقتل الساحر إذا عمل بسحره إذا كان مسلما
٦٣ ص
(٣٣١)
المسألة 4 لا يزاد في تأديب الصبي على عشرة اسواط
٦٣ ص
(٣٣٢)
المسألة 5 يعزر من قذف عبده أو امته
٦٣ ص
(٣٣٣)
القبس الرابع في حد المسكر
٦٣ ص
(٣٣٤)
(أما الموجب)
٦٣ ص
(٣٣٥)
(و اما الحد)
٦٤ ص
(٣٣٦)
(و أما الأحكام)
٦٤ ص
(٣٣٧)
المسألة 1 لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها حد
٦٤ ص
(٣٣٨)
المسألة 2 من شربها مستحلا
٦٤ ص
(٣٣٩)
المسألة 3 كل من استحل ما علم بالضرورة تحريمه كالميتة و لحم الخنزير و نحوهما استتيب
٦٤ ص
(٣٤٠)
المسألة 4 من قتله الحد أو التعزير فهدر
٦٤ ص
(٣٤١)
القبس الخامس في حد السرقة
٦٤ ص
(٣٤٢)
(أما الموجب)
٦٤ ص
(٣٤٣)
(و اما الحد)
٦٥ ص
(٣٤٤)
(و اما الأحكام)
٦٥ ص
(٣٤٥)
المسألة 1 يجب رد العين أو بدلها
٦٥ ص
(٣٤٦)
المسألة 2 لا قطع إلا بمرافعة الغريم و طلب ذلك من الحاكم
٦٦ ص
(٣٤٧)
المسألة 3 لو سرق اثنان نصابا
٦٦ ص
(٣٤٨)
المسألة 4 لا يعتبر في الحد إخراج النصاب من الحرز دفعة
٦٦ ص
(٣٤٩)
المسألة 5 لا يقطع اليسار مع وجود اليمين
٦٦ ص
(٣٥٠)
القبس السادس في حد المحارب
٦٦ ص
(٣٥١)
المصباح الثاني في التعزيرات
٦٧ ص
(٣٥٢)
(أحدها) إتيان البهيمة
٦٧ ص
(٣٥٣)
(ثانيها) وطي الأموات
٦٨ ص
(٣٥٤)
(ثالثها) الارتداد
٦٨ ص
(٣٥٥)
(رابعها) قصد الإضرار بالنفس أو العرض أو المال
٦٨ ص
(٣٥٦)
(خامسها) اخذ المال بما لا يوجب القطع
٦٩ ص
(٣٥٧)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٦٩ ص
(٣٥٨)
الكتاب الثالث عشر في القصاص
٦٩ ص
(٣٥٩)
المصباح الأول في الجناية
٦٩ ص
(٣٦٠)
المصباح الثاني في الاشتراك
٧١ ص
(٣٦١)
المسألة 1 لو اشترك جماعة في قتل واحد
٧١ ص
(٣٦٢)
المسألة 2 لو اشترك في قتله امرأتان
٧١ ص
(٣٦٣)
المسألة 3 لو اشترك عبد و حر في قتل حر
٧٢ ص
(٣٦٤)
المسألة 4 لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر
٧٢ ص
(٣٦٥)
المصباح الثالث في الشرائط
٧٢ ص
(٣٦٦)
(الأول و الثاني) البلوغ و العقل في الجاني
٧٢ ص
(٣٦٧)
(الثالث) الاختيار في الجاني بالنسبة إلى ما دون النفس
٧٣ ص
(٣٦٨)
(الرابع) أن يكون المجني عليه معصوم الدم
٧٣ ص
(٣٦٩)
(الخامس) أن يكون الجاني أبا أو جداً و إن علا
٧٣ ص
(٣٧٠)
(السادس) الإسلام في المقتول إذا كان القاتل مسلما
٧٣ ص
(٣٧١)
(السابع) الحرية في المجني عليه إذا كان الجاني حراً
٧٤ ص
(٣٧٢)
الصورة الأولى ما إذا تساويا في الحرية
٧٤ ص
(٣٧٣)
المسألة 1 يقاد الحر بالحر و الحرة بالحرة مطلقا
٧٤ ص
(٣٧٤)
المسألة 2 المرأة تساوي الرجل في الطرف دية و قصاصا
٧٤ ص
(٣٧٥)
المسألة 3 لو قتل حرين فصاعدا دفعة أو على لتعاقب
٧٥ ص
(٣٧٦)
الصورة الثانية ما إذا تساويا في الرقية
٧٥ ص
(٣٧٧)
المسألة 1 يقاد العبد بالعبد و بالامة و الأمة بالامة و بالعبد
٧٥ ص
(٣٧٨)
المسألة 2 المملوكان إذا كانا لواحد
٧٥ ص
(٣٧٩)
المسألة 3 لو قلنا بملكية العبد فجنى على مملوكه فهل يقاد به أم لا
٧٥ ص
(٣٨٠)
الصورة الثالثة ما إذا كان الجاني حرا و المجني عليه رقا
٧٥ ص
(٣٨١)
المسألة 1 لا يقاد الحر بعبد و لا أمة
٧٦ ص
(٣٨٢)
المسألة 2 لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر و لا بقيمة الأمة دية الحرة
٧٦ ص
(٣٨٣)
المسألة 3 لو اعتاد الحر قتل العبيد قتل حدا لا قصاصا
٧٦ ص
(٣٨٤)
الصورة الرابعة ما إذا كان الجاني رقا و المجني عليه حرا
٧٦ ص
(٣٨٥)
المسألة 1 المولى لا يعقل عبده فلا تتعلق به جنايته بل تتعلق برقبته
٧٦ ص
(٣٨٦)
المسألة 2 إذا جني المملوك على مولاه
٧٦ ص
(٣٨٧)
المسألة 3 أم الولد و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئا كالقن في جميع ما ذكر
٧٧ ص
(٣٨٨)
المسألة 4 المبعض و منه المكاتب المطلق إذا ادى شيئا لا يقاد بالقن
٧٧ ص
(٣٨٩)
المسألة 5 لو جني عبد على عبد لاثنين أو ازيد اشتركوا في القود و الاسترقاق
٧٧ ص
(٣٩٠)
المسألة 6 إذا جنى العبد خطأ
٧٨ ص
(٣٩١)
المصباح الرابع فيما يثبت به و هو الإقرار و البينة و القسامة
٧٨ ص
(٣٩٢)
(أما الإقرار)
٧٨ ص
(٣٩٣)
(و أما البينة)
٧٩ ص
(٣٩٤)
(و أما القسامة)
٧٩ ص
(٣٩٥)
المصباح الخامس في الأحكام
٨٠ ص
(٣٩٦)
فاما المشتركات فأمور
٨٠ ص
(٣٩٧)
(الأول) الجناية العمدية توجب القصاص
٨٠ ص
(٣٩٨)
(الثاني) يجوز للمجني عليه أو وليه إذا كان واحدا المبادرة من غير اذن الحاكم
٨٠ ص
(٣٩٩)
(الثالث) لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها الجاني لم يسقط القود
٨٠ ص
(٤٠٠)
(الرابع) يجوز للمحجور عليه لسفه أو فلس إذا كان بالغا عاقلا استيفاء القصاص أو العفو أو الصلح عنه بمال
٨١ ص
(٤٠١)
(الخامس) يجوز التوكيل في استيفائه
٨١ ص
(٤٠٢)
(السادس) لو اشترك الأب و الأجنبي في الجناية على الولد اقتص من الأجنبي و رد الأب نصف الدية عليه
٨١ ص
(٤٠٣)
(السابع) يرث القصاص و الدية كل من يرث المال ذكراً أو أنثى إلا الزوج و الزوجة
٨١ ص
(٤٠٤)
(الثامن) لا قصاص في نفس أو طرف إلا بالحديد كالسيف و ما جرى مجراه
٨١ ص
(٤٠٥)
(التاسع) يستحب احضار شاهدين عدلين عند الاستيفاء احتياطا و اختيارا
٨١ ص
(٤٠٦)
(و أما ما يخص قصاص النفس) فأمور
٨١ ص
(٤٠٧)
(الأول) يقتصر فيه على ضربي العنق بالسيف و ما جرى مجراه
٨١ ص
(٤٠٨)
(الثاني) إذا كان المقتول مديونا جاز لوليه القصاص من دون ضمان للدين
٨٢ ص
(٤٠٩)
(الثالث) لو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو بجناية
٨٢ ص
(٤١٠)
(الرابع) إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا انه مات فبرأ
٨٢ ص
(٤١١)
(الخامس) إذا مات القاتل بلا قصاص و لا دية إلا إذا هرب قاتل العمد
٨٢ ص
(٤١٢)
(و اما ما يخص قصاص الطرف)
٨٢ ص
(٤١٣)
المسألة 1 يثبت القصاص في الطرف لمن يثبت له القصاص في النفس
٨٢ ص
(٤١٤)
المسألة 2 يشترط في الطرف زيادة على شروط النفس أمور
٨٢ ص
(٤١٥)
المسألة 3 كل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية
٨٣ ص
(٤١٦)
المسألة 4 يجتنب قصاص الطرف في الحر الشديد و البرد الشديد
٨٤ ص
(٤١٧)
المسألة 5 لا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد حقه
٨٤ ص
(٤١٨)
المسألة 6 لو سرت الجناية في الطرف إلى النفس فمات دخل قصاصه في قصاصها قطعا
٨٤ ص
(٤١٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٨٤ ص
(٤٢٠)
الكتاب الرابع عشر في الديات
٨٤ ص
(٤٢١)
المصباح الأول في الموجبات
٨٤ ص
(٤٢٢)
المسألة 1 قالوا الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً أو طرفاً
٨٤ ص
(٤٢٣)
المسألة 2 النائم غير الظئر يضمن في مال العاقلة ما يجنيه
٨٥ ص
(٤٢٤)
المسألة 3 الضرب للتأديب إذا اتفق الموت فيه موجب للضمان في ماله
٨٥ ص
(٤٢٥)
المسألة 4 من حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فقتله أو جرحه
٨٥ ص
(٤٢٦)
المسألة 5 إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضماً فماتت
٨٥ ص
(٤٢٧)
المسألة 6 الصائح بالطفل أو المجنون أو المريض مطلقا أو الصحيح على غفلة يضمن في ماله
٨٥ ص
(٤٢٨)
المسألة 7 الصادم يضمن في ماله دية المصدوم
٨٥ ص
(٤٢٩)
المسألة 8 لو وقع عن علو على غيره قاصدا للوقوع عليه و لم يقصد القتل
٨٦ ص
(٤٣٠)
المسألة 9 من دعى غيره ليلا فاخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية في ماله
٨٦ ص
(٤٣١)
المسألة 10 لو اعادت الظئر الولد فأنكره أهله
٨٦ ص
(٤٣٢)
المسألة 11 لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
٨٦ ص
(٤٣٣)
المسألة 12 معلم السباحة للصغير ضامن في ماله
٨٦ ص
(٤٣٤)
المسألة 13 لو وقع حائطه المائل بعد علمه و تمكنه من اصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق
٨٦ ص
(٤٣٥)
المسألة 14 لو أجج ناراً فيما يملكه عيناً أو منفعة أو مباح في ريح معتدلة أو ساكنة و لم تزد النار عن قدر الحاجة
٨٧ ص
(٤٣٦)
المسألة 15 لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت
٨٧ ص
(٤٣٧)
المسألة 16 يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها دون رجليها و القائد لها كذلك
٨٧ ص
(٤٣٨)
المسألة 17 يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
٨٧ ص
(٤٣٩)
المسألة 18 لو وقع واحد في الزبية بضم الزاء المعجمة الحفيرة تحفر للأسد فتعلق الواقع بثاني و الثاني بثالث و الثالث برابع
٨٧ ص
(٤٤٠)
المسألة 19 لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على احدهم فمات
٨٧ ص
(٤٤١)
المصباح الثاني مقاديرها
٨٨ ص
(٤٤٢)
القبس الأول في دية النفس
٨٨ ص
(٤٤٣)
(أحدها) فيمن تجب عليه
٨٨ ص
(٤٤٤)
(ثانيها) في الاجل
٨٨ ص
(٤٤٥)
(ثالثها) في اسنان الإبل
٨٨ ص
(٤٤٦)
(رابعها) في كيفية الثبوت
٨٨ ص
(٤٤٧)
القبس الثاني في دية الأطراف
٨٩ ص
(٤٤٨)
المسألة 1 في شعر الرأس اجمع الدية كاملة
٨٩ ص
(٤٤٩)
المسألة 2 في العينين الدية كملا
٨٩ ص
(٤٥٠)
المسألة 3 في الانف الدية
٨٩ ص
(٤٥١)
المسألة 4 في الاذنين الدية
٩٠ ص
(٤٥٢)
المسألة 5 في كل من الشفتين نصف الدية و في بعضها بالنسبة
٩٠ ص
(٤٥٣)
المسألة 6 في استيصال لسان الصحيح أو الطفل الدية
٩٠ ص
(٤٥٤)
المسألة 7 في الاسنان الدية
٩٠ ص
(٤٥٥)
المسألة 8 في دية اللحيين
٩٠ ص
(٤٥٦)
المسألة 9 في العنق ذا كسر فصار صوراً الدية
٩١ ص
(٤٥٧)
المسألة 10 في اليدين الدية
٩١ ص
(٤٥٨)
المسألة 11 في الظهر إذا كسر الدية
٩١ ص
(٤٥٩)
المسألة 12 في ثديي المرأة ديتها
٩١ ص
(٤٦٠)
المسألة 13 في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية
٩١ ص
(٤٦١)
المسألة 14 في الخصيتين الدية
٩١ ص
(٤٦٢)
المسألة 15 في افضاء الأجنبي للمرأة الحرة بتصيير مسلك البول أو الغائط مع مسلك الحيض واحدا قبل بلوغها أو بعده ديتها
٩٢ ص
(٤٦٣)
المسألة 16 في الاليين الدية
٩٢ ص
(٤٦٤)
المسألة 17 الرجلان و اصابعهما كاليدين
٩٢ ص
(٤٦٥)
المسألة 18 في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف و هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق إذا كسرت فجبرت على غير عيب اربعون ديناراً
٩٢ ص
(٤٦٦)
المسألة 19 دية الضلع خمسة و عشرون دينار إن كان مما يلي القلب
٩٢ ص
(٤٦٧)
القبس الثاني في دية المنافع
٩٣ ص
(٤٦٨)
(الأول) في ذهاب العقل الدية
٩٣ ص
(٤٦٩)
(الثاني) في السمع الدية
٩٣ ص
(٤٧٠)
(الثالث) في ضوء العينين معا الدية
٩٣ ص
(٤٧١)
(الرابع) في الشم من المنخرين معا الدية
٩٤ ص
(٤٧٢)
(الخامس) في الذوق الدية
٩٤ ص
(٤٧٣)
(السادس) في تعذر الانزال حالة الجماع الدية
٩٤ ص
(٤٧٤)
(السابع) في سلس البول و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية
٩٤ ص
(٤٧٥)
(الثامن) في اذهاب الصوت مع بقاء اللسان على اعتداله الدية
٩٤ ص
(٤٧٦)
القبس الثالث في دية الجراح الشجاج
٩٤ ص
(٤٧٧)
المسألة 1 في احمرار الوجه بالجناية من لطمة و شبهها دينار و نصف
٩٥ ص
(٤٧٨)
المسألة 2 كل عضو له دية مقدرة
٩٥ ص
(٤٧٩)
المسألة 3 دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء
٩٥ ص
(٤٨٠)
المسألة 4 كلما فيه من الرجل الحر ديته
٩٥ ص
(٤٨١)
المسألة 5 قد تقدم إن المرأة تساوي الرجل في ديات الأطراف و الجراح
٩٦ ص
(٤٨٢)
المصباح الثالث في اللواحق
٩٦ ص
(٤٨٣)
الأول (الجنين)
٩٦ ص
(٤٨٤)
المسألة 1 الظاهر إن حكم كل مرتبة سابقة جار عليها
٩٦ ص
(٤٨٥)
المسألة 2 قد عرفت ان الجنين إذا ولجته الروح جرى عليه حكم المولود من الدية الكاملة
٩٧ ص
(٤٨٦)
المسألة 3 لا فرق في جنين المملوكة في ان ديته عشر قيمة أمه بين ان يكون ابواه مسلمين أو ذميين أو مختلفين اعتباراً بالمالية
٩٧ ص
(٤٨٧)
المسألة 4 لو كان الحمل زائدا عن واحد
٩٧ ص
(٤٨٨)
المسألة 5 لا اشكال في ان حكم الأطراف و الجراحات في الجنين الذي ولجته الروح حكمها في غيره
٩٧ ص
(٤٨٩)
المسألة 6 لا إشكال في إن دية الجنين بعد ولوج الروح فيه كدية غيره
٩٧ ص
(٤٩٠)
المسألة 7 لا اشكال في ان ديته بعد ولوجها فيه كدية غيره
٩٨ ص
(٤٩١)
المسألة 8 إذا ضرب الحامل فألقت جنيناً حيّاً فمات بالالقاء قتل به إن كان عمداً
٩٨ ص
(٤٩٢)
المسألة 9 من أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير
٩٨ ص
(٤٩٣)
الثاني في الجناية على الميت بعد موته
٩٨ ص
(٤٩٤)
المسألة 1 لا فرق في ذلك بين المرأة و الرجل و الصغير و الكبير
٩٨ ص
(٤٩٥)
المسألة 2 قد علم إن الجناية على الميت كالجناية على الجنين قبل ولوج الروح فيه
٩٩ ص
(٤٩٦)
المسألة 3 دية الجناية على الميت له لا لورثته
٩٩ ص
(٤٩٧)
المسألة 4 تنفذ وصاياه منها إذا كانت في سبل الخير
٩٩ ص
(٤٩٨)
الثالث في الجناية على الحيوان
٩٩ ص
(٤٩٩)
القسم الأول ما تقع عليه الذكاة
٩٩ ص
(٥٠٠)
القسم الثاني ما لا تقع عليه الذكاة
١٠٠ ص
(٥٠١)
الرابع في العاقلة
١٠٠ ص
(٥٠٢)
(اما العاقل)
١٠٠ ص
(٥٠٣)
(و اما المعقول)
١٠١ ص
(٥٠٤)
(و أما ما يعقل)
١٠١ ص
(٥٠٥)
(و أما كيفية الاستيفاء)
١٠٢ ص
(٥٠٦)
المسألة 1 تستوفى دية الخطأ من العاقلة في ثلاث سنين
١٠٢ ص
(٥٠٧)
المسألة 2 مبدأ التأجيل في دية النفس من حين الموت
١٠٣ ص
(٥٠٨)
المسألة 3 تترتب العاقلة في الاستيفاء حسب ترتبها في الإرث فيؤخذ من الأقرب
١٠٣ ص
(٥٠٩)
المسألة 4 ذهب جمع إلى تقسيطها على الغني نصف دينار
١٠٣ ص
(٥١٠)
المسألة 5 الدية تجب ابتداء على العاقلة دون الجاني
١٠٤ ص
(٥١١)
المسألة 6 لو لم يكن له وارث سوى العاقلة
١٠٤ ص
(٥١٢)
الخامس في الكفارة
١٠٤ ص
(٥١٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٠٥ ص
(٥١٤)
المقصد الثالث في العقود
١٠٥ ص
(٥١٥)
الكتاب الأول في عقد البيع
١٠٥ ص
(٥١٦)
المصباح الأول في أحكام التجارة و آدابها
١٠٥ ص
(٥١٧)
(أما احكامها)
١٠٥ ص
(٥١٨)
(الأول) كل نجس لا يقبل التطهير
١٠٦ ص
(٥١٩)
(الثاني) الآلات المحرمة
١٠٦ ص
(٥٢٠)
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم
١٠٦ ص
(٥٢١)
(الرابع) ما لا ينتفع به
١٠٦ ص
(٥٢٢)
(الخامس) الأعمال المحرمة
١٠٦ ص
(٥٢٣)
(السادس) الأجرة على قدر الواجب
١٠٧ ص
(٥٢٤)
المسألة 1 لا بأس ببيع عظام الفيل و اتخاذ الامشاط منها
١٠٧ ص
(٥٢٥)
المسألة 2 يجوز الشراء من السلطان الجائر ما يأخذه باسم المقاسمة
١٠٧ ص
(٥٢٦)
المسألة 3 لو دفع إليه مالا ليفرقه على الفقراء
١٠٧ ص
(٥٢٧)
المسألة 4 جوائز الظالم محرمة إن علم حرمتها بعينها
١٠٧ ص
(٥٢٨)
المسألة 5 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس
١٠٧ ص
(٥٢٩)
(و أما الآداب)
١٠٧ ص
(٥٣٠)
(أما المندوب)
١٠٧ ص
(٥٣١)
(و أما المكروه)
١٠٨ ص
(٥٣٢)
المصباح الثاني في حقيقة البيع و صيغته و المتعاقدين و العوضين و الأقسام
١٠٨ ص
(٥٣٣)
(أما حقيقته)
١٠٨ ص
(٥٣٤)
(و أما صيغته)
١٠٨ ص
(٥٣٥)
(و أما المتعاقدان)
١٠٩ ص
(٥٣٦)
المسألة 1 إذا باع الفضولي عين مال غيره أو دين غيره من دون اذنه
١١٠ ص
(٥٣٧)
المسألة 2 يدخل في الفضولي بيع المالك أو شرائه
١١٠ ص
(٥٣٨)
المسألة 3 كما تجري الفضولية في العين الشخصية مع التمييز كذلك تجري مع الاشاعة
١١٠ ص
(٥٣٩)
المسألة 4 الحق إن الذي يتحقق بالاجازة نقل تترتب عليه آثار الكشف حقيقة لا حكماً
١١١ ص
(٥٤٠)
المسألة 5 تقع الإجازة باللفظ الدال عليها صريحاً
١١١ ص
(٥٤١)
المسألة 6 الإجازة من الأحكام لا من الحقوق
١١١ ص
(٥٤٢)
المسألة 7 إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع
١١١ ص
(٥٤٣)
المسألة 8 الإجازة ليست على الفور
١١١ ص
(٥٤٤)
المسألة 9 لو طابقت الإجازة العقد الواقع فهو
١١١ ص
(٥٤٥)
المسألة 10 يشترط في المجيزان يكون حال الإجازة جائز التصرف
١١١ ص
(٥٤٦)
المسألة 11 لو باع شيئاً ثمّ ملكه
١١١ ص
(٥٤٧)
المسألة 12 لو باع باعتقاد كونه لا يملك البيع فبان مالكا له
١١٢ ص
(٥٤٨)
المسألة 13 إذا ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما و أجاز الجميع
١١٢ ص
(٥٤٩)
المسألة 14 إنما تؤثر الإجازة إذا لم تسبق برد
١١٢ ص
(٥٥٠)
المسألة 15 إذا لم يجز المالك
١١٢ ص
(٥٥١)
المسألة 16 لو باع ملك غيره مع ملكه صفقة في عقد واحد
١١٣ ص
(٥٥٢)
(و أما العوضان) فيشترط فيهما أمور
١١٣ ص
(٥٥٣)
(الأول) أن لا يكون المثمن منفعة
١١٣ ص
(٥٥٤)
(الثاني) المالية عرفاً و شرعا
١١٤ ص
(٥٥٥)
(الثالث) الملكية
١١٤ ص
(٥٥٦)
(الرابع) أن تكون الملكية تامة مطلقة ليس معها ما يمنع من نفوذ بعض التصرفات
١١٤ ص
(٥٥٧)
(الخامس) القدرة على التسليم
١١٧ ص
(٥٥٨)
(السادس) المعلومية في الحكم في الثمن و المثمن
١١٧ ص
(٥٥٩)
(السابع) المعلومية في الكيف في الثمن و المثمن
١١٨ ص
(٥٦٠)
المسألة 1 بيع البعض من جملة يتصور على انحاء
١١٩ ص
(٥٦١)
المسألة 2 إذا باعه عبداً من عبيد أو شاة من قطيع أو صاعاً من صبرة و نحو ذلك
١١٩ ص
(٥٦٢)
المسألة 3 تظهر الثمرة بين الإشاعة و الكلي في المعين في أمور
١١٩ ص
(٥٦٣)
المسألة 4 أقسام بيع الصبرة و نحوها عشرة
١٢٠ ص
(٥٦٤)
المسألة 5 كل بيع فاسد فهو مضمون على قابضه
١٢٠ ص
(٥٦٥)
المسألة 6 إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن
١٢٠ ص
(٥٦٦)
(و أما الأقسام)
١٢٠ ص
(٥٦٧)
اما المبيع ففيه مصابيح
١٢٠ ص
(٥٦٨)
المصباح الأول في الحيوان
١٢٠ ص
(٥٦٩)
فأما ما يخص الإنسان
١٢٠ ص
(٥٧٠)
المسألة 1 يملك الإنسان بالسبي مع الكفر الأصلي
١٢٠ ص
(٥٧١)
المسألة 2 لا تمنع الزوجية من التملك بالشراء و نحوه فتبطل و يثبت الملك
١٢١ ص
(٥٧٢)
المسألة 3 يجوز النظر بغير ريبة إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها
١٢١ ص
(٥٧٣)
المسألة 4 يكره وطي الأمة المولودة من الزنا ملكاً و عقداً
١٢١ ص
(٥٧٤)
المسألة 5 يجب على البائع قبل البيع استبراء الأمة الموطوءة له علما أو احتمالا في قبل أو دبر
١٢١ ص
(٥٧٥)
المسألة 6 الحامل لا استبراء لها
١٢١ ص
(٥٧٦)
المسألة 7 يحرم التفرقة بين الطفل ذكراً أو أنثى لزنا أو غيره و أمه النسبية قبل سبع سنين
١٢٢ ص
(٥٧٧)
المسألة 8 الأقوى إن الرق كلا أو بعضاً قناً أو متشبهاً بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو اشتراط في عقد لازم
١٢٢ ص
(٥٧٨)
المسألة 9 لو ظهر استحقاق الأمة بعد وطيها انتزعها المالك
١٢٢ ص
(٥٧٩)
المسألة 10 يجوز شراء ما يسبيه الظالمون من دار الحرب و إن كان كله أو بعضه للامام
١٢٢ ص
(٥٨٠)
المسألة 11 لو دفع إلى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليشتري على نحو الوصاية
١٢٢ ص
(٥٨١)
المسألة 12 لا يجوز له وطي الأمة المشتركة بينه و بين غيره
١٢٣ ص
(٥٨٢)
المسألة 13 إذا اشترى المملوكان المأذون لهما في التجارة كل واحد منهما صاحبه
١٢٣ ص
(٥٨٣)
المسألة 14 لا يجوز بيع عبد من عبدين أو أمة من أمتين أو إماء على نحو الفرد المردد
١٢٣ ص
(٥٨٤)
المسألة 15 كما يصح شراء العبد أو الأمة بجملتهما كذلك يصح شراء أجزائهما
١٢٣ ص
(٥٨٥)
(و أما المشتركات)
١٢٤ ص
(٥٨٦)
المسألة 1 لا يدخل الحمل في بيع الحامل إلا إذا شرط
١٢٤ ص
(٥٨٧)
المسألة 2 الحيوان كغيره في ان تلفه كلًا أو بعضاً قبل القبض أو في زمان الخيار مضمون على البائع
١٢٤ ص
(٥٨٨)
المسألة 3 لو قال شخص لآخر اشتر لنا حيوانا بالشركة صح
١٢٤ ص
(٥٨٩)
المصباح الثاني في بيع الثمار
١٢٤ ص
(٥٩٠)
(اما النخل)
١٢٤ ص
(٥٩١)
(و أما الشجر)
١٢٤ ص
(٥٩٢)
(و اما الخضر)
١٢٤ ص
(٥٩٣)
(و أما الزرع)
١٢٥ ص
(٥٩٤)
المسألة 1 المزابنة حرام
١٢٥ ص
(٥٩٥)
المسألة 2 يجوز للبائع استثناء حصة مشاعة
١٢٥ ص
(٥٩٦)
المسألة 3 إذا كان بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع
١٢٦ ص
(٥٩٧)
المسألة 4 يجب على البائع مع الإطلاق إبقاء الثمرة أو الزرع إلى أوان أخذه بلا أجرة
١٢٦ ص
(٥٩٨)
المسألة 5 لا يجب على البائع مع الإطلاق القائم بما يحفظ الثمرة و الزرع أو يصلحهما
١٢٦ ص
(٥٩٩)
و اما اللواحق- فأمور
١٢٦ ص
(٦٠٠)
الأول لو اشترى الزرع قصيلًا مع اصوله فقطعه فنبت فهو له
١٢٦ ص
(٦٠١)
الثالث لو هلكت الثمرة أو سرقت
١٢٦ ص
(٦٠٢)
الرابع إذا مر بشي ء من النخل أو الشجر أو الزرع اتفاقاً عن غير قصد
١٢٧ ص
(٦٠٣)
المصباح الثالث في الربا
١٢٧ ص
(٦٠٤)
(فاما في القرض)
١٢٧ ص
(٦٠٥)
(و اما في المعاوضة)
١٢٧ ص
(٦٠٦)
(أما الجنس)
١٢٧ ص
(٦٠٧)
(و أما الكيل و الوزن)
١٢٨ ص
(٦٠٨)
(و أما الزيادة)
١٢٨ ص
(٦٠٩)
(و اما اللواحق)
١٢٨ ص
(٦١٠)
المسألة 1 قد عرفت ان الربا إنما يجري في المعاوضات
١٢٨ ص
(٦١١)
المسألة 2 لا ربا بين الوالد و ولده
١٢٩ ص
(٦١٢)
المسألة 3 يجوز التخلص من الربا المعاوضة بالطرق التي ذكرها الفقهاء
١٢٩ ص
(٦١٣)
المسألة 4 من ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه
١٢٩ ص
(٦١٤)
المصباح الرابع في بيع الصرف
١٣٠ ص
(٦١٥)
المقام الأول فيما يلحقهما بعنوانهما الخاص شاملا للمسكوك و غيره
١٣٠ ص
(٦١٦)
المسألة 1 المدار على تفرق المتعاقدين مالكين كانا أو وكيلين
١٣٠ ص
(٦١٧)
المسألة 2 لو اشترى منه دراهم ثمّ اشترى بها قبل قبضها دنانير
١٣٠ ص
(٦١٨)
المسألة 3 لو كان له عليه دنانير فأمره بعد المساعرة بتحويلها دراهم أو بالعكس
١٣٠ ص
(٦١٩)
المسألة 4 يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا و مختلف الجنس
١٣١ ص
(٦٢٠)
المسألة 5 إذا كان له على واحد دنانير و أراد بدلها دراهم
١٣١ ص
(٦٢١)
المقام الثاني فيما يخص المسكوك منهما من الأحكام
١٣١ ص
(٦٢٢)
الفرع الأول إذا اشترى شيئا بدراهم أو دنانير معينة
١٣١ ص
(٦٢٣)
الفرع الثاني إذا تلفت قبل القبض انفسخ البيع
١٣١ ص
(٦٢٤)
الفرع الثالث لو عينا الثمن و المثمن ثمّ تقابضا فوجدا أحدهما فيما اخذه عيباً
١٣١ ص
(٦٢٥)
الفرع الرابع لو كانا غير معينين فظهر من غير الجنس
١٣٢ ص
(٦٢٦)
الفرع الخامس الدراهم المغشوشة يجوز اتفاقها بالشراء بها و غيره إذا تداولت المعاملة بها بين الناس
١٣٢ ص
(٦٢٧)
المقام الثالث فيما يلحقهما باعتبار كونهما من الربويات
١٣٢ ص
(٦٢٨)
المسألة 1 لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و إن تقابضا
١٣٢ ص
(٦٢٩)
المسألة 2 إذا كان في الفضة غش مجهول
١٣٢ ص
(٦٣٠)
المسألة 3 لا يبع تراب معدن الفضة و يباع بالذهب
١٣٢ ص
(٦٣١)
المسألة 4 لو باعه درهماً بدرهم بشرط صياغة خاتم
١٣٢ ص
(٦٣٢)
المسألة 5 يباع جوهر الرصاص و النحاس بالذهب أو الفضة
١٣٢ ص
(٦٣٣)
المسألة 6 الأواني المصوغة من النقدين تباع بهما مطلقاً
١٣٢ ص
(٦٣٤)
المسألة 7 المحلى بأحد النقدين من السيوف و المراكب و غيرهما يباع بالآخر
١٣٢ ص
(٦٣٥)
المسألة 8 إذا ظهرت زيادة في أحد الثمنين
١٣٣ ص
(٦٣٦)
المسألة 9 حكم تراب الذهب و الفضة المجتمع من الصياغة حكم تراب المعدن
١٣٣ ص
(٦٣٧)
المسألة 10 كسور الدرهم و الدينار كالنصف و نحوه يكفي فيها المشاع
١٣٣ ص
(٦٣٨)
(و أما الأقسام) في البيع
١٣٣ ص
(٦٣٩)
(و بالنسبة) إلى تعجيل الثمن و المثمن أو تأجيلهما أو تأجيل الثمن دون المثمن أو بالعكس أربعة
١٣٤ ص
(٦٤٠)
(فاما النقد)
١٣٤ ص
(٦٤١)
(و اما النسيئة)
١٣٤ ص
(٦٤٢)
(و أما السلف)
١٣٤ ص
(٦٤٣)
و يختص (هذا القسم) من البيع بأمور
١٣٥ ص
(٦٤٤)
(الأول) تأجيل مثمنه
١٣٥ ص
(٦٤٥)
(الثاني) قبض ثمنه قبل التفرق
١٣٥ ص
(٦٤٦)
(الثالث) عدم جواز بيعه قبل الحلول
١٣٥ ص
(٦٤٧)
و هنا مسائل
١٣٥ ص
(٦٤٨)
المسألة 1 لا فرق في ثمن السلف بين أن يكون عيناً شخصية أو كلياً في المعين أو في الذمة إذا كان حالًا
١٣٥ ص
(٦٤٩)
المسألة 2 إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع
١٣٦ ص
(٦٥٠)
المسألة 3 إذا دفع من غير الجنس الذي اسلم فيه و رضي الغريم صح
١٣٦ ص
(٦٥١)
المسألة 4 لو تعذر المسلم فيه أو تعسر
١٣٦ ص
(٦٥٢)
المسألة 5 لو دفع المبيع دون الصفة
١٣٦ ص
(٦٥٣)
(و اما بيع الدين بالدين)
١٣٦ ص
(٦٥٤)
ختام في أحكام البيع و لواحقه
١٣٦ ص
(٦٥٥)
المسألة الأولى البيع لازم بالذات لا يفسخ إلا بالخيار أو الإقالة
١٣٦ ص
(٦٥٦)
اما أقسامه- فمنها ما يخص البيع و منها ما يعم جميع المعاوضات
١٣٦ ص
(٦٥٧)
(أما ما يخص البيع) فأمور
١٣٦ ص
(٦٥٨)
الأول خيار المجلس
١٣٧ ص
(٦٥٩)
الثاني خيار الحيوان
١٣٧ ص
(٦٦٠)
الثالث خيار التأخير
١٣٧ ص
(٦٦١)
الرابع خيار ما يفسده المبيت كاللحم و البقول و كثير من الفواكه
١٣٨ ص
(٦٦٢)
(و أما ما يعم البيع) و غيره من سائر المعاوضات فأمور
١٣٨ ص
(٦٦٣)
الأول خيار الشرط
١٣٨ ص
(٦٦٤)
المسألة 1 تلف المبيع بعد قبضه على المشتري في المدة
١٣٩ ص
(٦٦٥)
المسألة 2 يمكن اعتبار الرد على أنحاء
١٣٩ ص
(٦٦٦)
المسألة 3 إن صرح بأنه له الفسخ في كل جزء برد ما قابله من البدل أو في الكل برد بعض البدل معين أو غير معين فذاك
١٣٩ ص
(٦٦٧)
المسألة 4 إن صرح بأن له الفسخ برد البدل حتى مع وجود العين و رد القيمة حتى في المثليات و رد المثل حتى في القيميات فذاك
١٣٩ ص
(٦٦٨)
المسألة 5 يتحقق الرد بالتمكين من القبض
١٣٩ ص
(٦٦٩)
المسألة 6 الغرض من هذا الخيار استرداد عين المال
١٣٩ ص
(٦٧٠)
المسألة 7 لا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات
١٤٠ ص
(٦٧١)
الثاني خيار فوات الشرط
١٤٠ ص
(٦٧٢)
المسألة 1 يشترط في صحة الشرط أمور
١٤٠ ص
(٦٧٣)
الأول أن يكون مقدوراً
١٤٠ ص
(٦٧٤)
الثاني أن يكون سائغا في نفسه
١٤٠ ص
(٦٧٥)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعاً أو بالنظر إلى خصوص المشروط
١٤٠ ص
(٦٧٦)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٠ ص
(٦٧٧)
الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى ذات العقد و حقيقته
١٤١ ص
(٦٧٨)
السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع
١٤١ ص
(٦٧٩)
السابع أن يكون مشترطا في ضمن العقد
١٤١ ص
(٦٨٠)
المسألة 2 الشرط يقع على انحاء
١٤١ ص
(٦٨١)
الأول أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي
١٤١ ص
(٦٨٢)
الثاني أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل
١٤١ ص
(٦٨٣)
الثالث أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين
١٤٢ ص
(٦٨٤)
المسألة 3 الشرط و إن كان له قسط من الثمن لكن لا يتوزع عليه الثمن
١٤٢ ص
(٦٨٥)
المسألة 4 الأقوى ان الشرط الفاسد غير مفسد إلا إذا أوجب خللا في شرائط العقد
١٤٢ ص
(٦٨٦)
الثالث خيار العيب
١٤٢ ص
(٦٨٧)
المسألة 1 إطلاق العقد يقضي السلامة لأصالتها
١٤٢ ص
(٦٨٨)
المسألة 2 العيب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه و بين الكمال
١٤٢ ص
(٦٨٩)
المسألة 3 العيب إن أوجب نقصاً في القيمة فالخيار بين الفسخ و الامضاء مع الارش
١٤٣ ص
(٦٩٠)
المسألة 4 الارش جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيقوم المبيع صحيحا و معيبا
١٤٣ ص
(٦٩١)
المسألة 5 لا فرق في إيجاب العيب للخيار بين ظهور سبقه على العقد أو حدوثه بعده قبل القبض
١٤٤ ص
(٦٩٢)
المسألة 6 لو اشترى شيئين فصاعداً صفقة فظهر العيب في البعض
١٤٤ ص
(٦٩٣)
المسألة 7 إنما يثبت الخيار إذا كان جاهلا بالعيب حين العقد
١٤٤ ص
(٦٩٤)
المسألة 8 يستحب للبائع ذكر ما في المبيع من العيوب تفصيلا
١٤٤ ص
(٦٩٥)
الرابع خيار الغبن
١٤٤ ص
(٦٩٦)
(أحدهما) الجهل بالقيمة حال العقد
١٤٤ ص
(٦٩٧)
المسألة 1 المدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل
١٤٥ ص
(٦٩٨)
المسألة 2 إذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة
١٤٥ ص
(٦٩٩)
المسألة 3 إن اعترف الغابن بجهل المغبون أو قامت به بينة فذاك
١٤٥ ص
(٧٠٠)
(ثانيهما) كون التفاوت مما لا يتغابن الناس بمثله غالبا
١٤٥ ص
(٧٠١)
الخامس خيار الرؤية
١٤٥ ص
(٧٠٢)
السادس خيار التدليس
١٤٦ ص
(٧٠٣)
السابع خيار تعذر التسليم بعد العقد و قبل القبض
١٤٦ ص
(٧٠٤)
الثامن خيار غريم المفلس أو الميت مع وفاء التركة بالدين أو مطلقاً
١٤٦ ص
(٧٠٥)
التاسع خيار تبعض الصفقة
١٤٦ ص
(٧٠٦)
العاشر خيار الشركة
١٤٦ ص
(٧٠٧)
(و أما مسقطاته) فمنها ما يعم جميع أقسامه و منها ما يخص بعضاً دون بعض
١٤٦ ص
(٧٠٨)
(أما المسقط العام) فثلاثة
١٤٦ ص
(٧٠٩)
(أحدها) الإسقاط بعد العقد
١٤٦ ص
(٧١٠)
(ثانيها) اشتراط سقوطه في ضمن العقد منهما أو من أحدهما فيختص السقوط به
١٤٧ ص
(٧١١)
(ثالثها) تصرف ذي الخيار تصرفا دالا على الرضا بالعقد و الالتزام به
١٤٧ ص
(٧١٢)
المسألة 1 لا يسقط الخيار في البيع الخياري بتصرف البائع بالثمن
١٤٧ ص
(٧١٣)
المسألة 2 يتفرع على ما ذكرنا من اشتراط دلالة التصرف على الرضا
١٤٧ ص
(٧١٤)
المسألة 3 لا يتحقق هذا المسقط في خيار التأخير
١٤٨ ص
(٧١٥)
(و أما المسقط الخاص) فأمور
١٤٨ ص
(٧١٦)
الأول افتراق المتبايعين
١٤٨ ص
(٧١٧)
الثاني انتهاء الأمد المجعول له شرعا في خيار الحيوان
١٤٩ ص
(٧١٨)
الثالث اخذ الثمن من المشتري بعد الثلاثة في خيار التأخير
١٤٩ ص
(٧١٩)
الرابع حدوث عيب مضمون على المشتري
١٤٩ ص
(٧٢٠)
(و اما أحكامه)
١٥٠ ص
(٧٢١)
المسألة 1 في اختلاف المتابعين
١٥٠ ص
(٧٢٢)
(اما موجب الخيار)
١٥٠ ص
(٧٢٣)
(و اما مسقطه)
١٥٠ ص
(٧٢٤)
(و اما الفسخ)
١٥٠ ص
(٧٢٥)
المسألة 2 لو جن ذو الخيار أو كان صغيراً
١٥١ ص
(٧٢٦)
المسألة 3 الخيار موروث بأنواعه
١٥١ ص
(٧٢٧)
المسألة 4 كما ان تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إذا كان دالا على الرضا و لو نوعا إسقاط
١٥٢ ص
(٧٢٨)
المسألة 5 قد سبق انه لا يجوز لغير ذي الخيار بدون أذن ذي الخيار في الخيارات المجعولة بالشرط التصرف المانع عن استرداد العين عند الفسخ
١٥٣ ص
(٧٢٩)
المسألة 6 المبيع يملك بالعقد
١٥٣ ص
(٧٣٠)
المسألة 7 قالوا التالف بعد القبض في زمان الخيار كالتالف قبله مضمون على مالكه الأول
١٥٤ ص
(٧٣١)
المسألة 8 ان كان للخيار اجل محدود شرعاً
١٥٥ ص
(٧٣٢)
المسألة 9 لو فسخ ذو الخيار كانت العين في يده مضمونة
١٥٦ ص
(٧٣٣)
(المسألة الثانية) في القبض و النظر في حقيقته و احكامه
١٥٦ ص
(٧٣٤)
(أما حقيقته)
١٥٦ ص
(٧٣٥)
(و أما احكامه) فأمور
١٥٦ ص
(٧٣٦)
الأول يجب على كل من المتابعين تسليم ما استحقه الآخر بالعقد
١٥٦ ص
(٧٣٧)
الثاني يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع قبض المشتري
١٥٧ ص
(٧٣٨)
الثالث يشترط في ارتفاع النهي عن بيع المكيل و الموزون أو خصوص الطعام قبضه فقبله لا يسوغ
١٥٨ ص
(٧٣٩)
الرابع المقبوض بالسوم مضمون
١٥٨ ص
(٧٤٠)
(المسألة الثالثة) في النجش و الاحتكار
١٥٨ ص
(٧٤١)
(فاما النجش)
١٥٨ ص
(٧٤٢)
(و أما الاحتكار)
١٥٩ ص
(٧٤٣)
(المسألة الرابعة) فيما يدخل في المبيع إن علم مقصود المتابعين اتبع
١٥٩ ص
(٧٤٤)
(المسألة الخامسة) في الكيل و الوزن إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المتعارف في بلد العقد لذلك المبيع أو الثمن إن اتحد
١٦٠ ص
(٧٤٥)
الكتاب الثاني في القرض
١٦٠ ص
(٧٤٦)
(اما العقد)
١٦٠ ص
(٧٤٧)
(و أما المتعاقدان)
١٦١ ص
(٧٤٨)
(و أما ما يصح اقراضه)
١٦١ ص
(٧٤٩)
(و أما الأحكام)
١٦١ ص
(٧٥٠)
المسألة 1 كل قرض اشترط فيه شرط يجر نفعا فهو ربا يحرم تكليفا و وضعا
١٦٢ ص
(٧٥١)
المسألة 2 لا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه
١٦٣ ص
(٧٥٢)
المسألة 3 إذا كان لاثنين فصاعداً مال في ذمة أو ذمم فتقاسماه
١٦٣ ص
(٧٥٣)
المسألة 4 يصح بيع الدين بحال على من عليه و على غيره بزيادة و نقيصة إذا كان من غير جنسه
١٦٣ ص
(٧٥٤)
المسألة 5 لو باع الذمي أو الحربي ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير و قبض ثمنه
١٦٣ ص
(٧٥٥)
المسألة 6 لو غاب الغريم اجتهد المديون في طلبه
١٦٣ ص
(٧٥٦)
المسألة 7 ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى
١٦٣ ص
(٧٥٧)
المسألة 8 يجوز الاقتراض مع نية الوفاء حتى لغير الواجبات
١٦٤ ص
(٧٥٨)
المسألة 9 إذا كان في ذمته دراهم فاسقطها السلطان و جاء بغيرها
١٦٤ ص
(٧٥٩)
الكتاب الثالث في الحجر
١٦٤ ص
(٧٦٠)
(و أما أسبابه فستة)
١٦٤ ص
(٧٦١)
الأول الصغر
١٦٤ ص
(٧٦٢)
الثاني الجنون
١٦٤ ص
(٧٦٣)
الثالث السفه
١٦٤ ص
(٧٦٤)
الرابع الرق
١٦٦ ص
(٧٦٥)
الخامس مرض الموت
١٦٦ ص
(٧٦٦)
السادس الفلس
١٦٦ ص
(٧٦٧)
(و اما احكامه)
١٦٦ ص
(٧٦٨)
المسألة 1 لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم
١٦٦ ص
(٧٦٩)
المسألة 2 الديون المتجددة بعد الحجر ان كانت برضا اربابها كالقرض و ثمن المبيع
١٦٧ ص
(٧٧٠)
المسألة 3 اقرارات المفلس إنما تنفذ عليه لا على الغرماء
١٦٧ ص
(٧٧١)
المسألة 4 لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و لا بموت صاحب الدين
١٦٨ ص
(٧٧٢)
المسألة 5 يقسم المال على الديون الحالة
١٦٨ ص
(٧٧٣)
المسألة 6 إذا وجد بعض غرماء المفلس عين ماله فهو أحق بها
١٦٨ ص
(٧٧٤)
المسألة 7 لو افلس بثمن أم الولد بيعت
١٦٩ ص
(٧٧٥)
المسألة 8 إذا قسمت أمواله على الغرماء و بقي من ديونهم مقدار فتجددت له أموال
١٦٩ ص
(٧٧٦)
المسألة 9 لا تحل مطالبة المعسر و لا تباع دار سكناه
١٦٩ ص
(٧٧٧)
المسألة 10 ينفق عليه و على عياله من ماله إلى يوم القسمة
١٦٩ ص
(٧٧٨)
المسألة 11 الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له
١٦٩ ص
(٧٧٩)
الكتاب الرابع في الرهن
١٦٩ ص
(٧٨٠)
(أما عقده)
١٦٩ ص
(٧٨١)
(و أما الراهن و المرتهن)
١٧٠ ص
(٧٨٢)
(و أما المرهون)
١٧٠ ص
(٧٨٣)
(و أما ماله الرهن)
١٧١ ص
(٧٨٤)
(و اما الأحكام)
١٧١ ص
(٧٨٥)
المسألة 1 الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف بانتفاع أو نقل إلا بإذن الآخر
١٧١ ص
(٧٨٦)
المسألة 2 يحوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن و بيعه و صرفه في الدين للمرتهن و غيره
١٧٢ ص
(٧٨٧)
المسألة 3 يجوز للمرتهن بعد الحلول و لو لم يكن وكيلا استيفاء حقه من الرهن بمراجعة الراهن
١٧٢ ص
(٧٨٨)
المسألة 4 لا يجوز للراهن وطي الأمة المرهونة بدون اذن المرتهن
١٧٢ ص
(٧٨٩)
المسألة 5 إذا باع الراهن بدون اذن المرتهن و لا اجازته
١٧٢ ص
(٧٩٠)
المسألة 6 إذا اعتق الراهن بدون اذن المرتهن
١٧٢ ص
(٧٩١)
المسألة 7 الرهن أمانة في يد المرتهن
١٧٣ ص
(٧٩٢)
المسألة 8 الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر
١٧٣ ص
(٧٩٣)
المسألة 9 يجوز تعدد الرهن على دين واحد
١٧٣ ص
(٧٩٤)
المسألة 10 لو اختلفا في اصل بأن قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة أو في قدر الحق
١٧٣ ص
(٧٩٥)
المسألة 11 لو كان عليه ديون و على كل واحد رهن خاص فادى دينا و عين به رهناً فذاك
١٧٣ ص
(٧٩٦)
المسألة 12 إذا اتلف الرهن متلف أو تلف في يده على نحو الضمان
١٧٣ ص
(٧٩٧)
المسألة 13 لا يفك الرهن إلا ببراءة ذمة الراهن من الدين
١٧٣ ص
(٧٩٨)
المسألة 14 لو شرط كونه مبيعاً عند الاجل
١٧٤ ص
(٧٩٩)
المسألة 15 الرهانة موروثة فينتقل الحق بموت المرتهن إلى ورثته
١٧٤ ص
(٨٠٠)
المسألة 16 للراهن الامتناع من استيمان المرتهن و بالعكس
١٧٤ ص
(٨٠١)
الكتاب الخامس في الضمان
١٧٤ ص
(٨٠٢)
(أما العقد)
١٧٤ ص
(٨٠٣)
(و أما الضامن و المضمون له)
١٧٥ ص
(٨٠٤)
(اما المضمون عنه)
١٧٥ ص
(٨٠٥)
(و اما المضمون)
١٧٥ ص
(٨٠٦)
(و أما الأحكام)
١٧٦ ص
(٨٠٧)
المسألة 1 الضمان يوجب نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
١٧٦ ص
(٨٠٨)
المسألة 2 يرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن باذنه
١٧٦ ص
(٨٠٩)
المسألة 3 الضمان لازم على الضامن و المضمون له
١٧٧ ص
(٨١٠)
المسألة 4 يجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل بمثل ذلك الاجل أو أزيد أو انقص
١٧٧ ص
(٨١١)
المسألة 5 إذا كان على الدين المضمون رهن
١٧٧ ص
(٨١٢)
المسألة 6 لو قال له الق متاعك في البحر و علي ضمانه صح
١٧٨ ص
(٨١٣)
المسألة 7 لو اختلف الغريم و المديون في اصل الضمان
١٧٨ ص
(٨١٤)
المسألة 8 لو ادعى الغريم على شخص الضمان فأنكره
١٧٨ ص
(٨١٥)
المسألة 9 لو اختلف الضامن و المضمون عنه
١٧٨ ص
(٨١٦)
المسألة 10 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
١٧٨ ص
(٨١٧)
المسألة 11 إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
١٧٨ ص
(٨١٨)
المسألة 12 لو اذن المديون في وفاء دينه بلا ضمان
١٧٩ ص
(٨١٩)
المسألة 13 إذا كان المديون فقيراً
١٧٩ ص
(٨٢٠)
المسألة 14 لو قال الضامن على ما تشهد به البينة
١٧٩ ص
(٨٢١)
المسألة 15 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
١٧٩ ص
(٨٢٢)
المسألة 16 اشترطوا في الضمان براءة ذمة الضامن
١٧٩ ص
(٨٢٣)
المسألة 17 إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن
١٧٩ ص
(٨٢٤)
المسألة 18 يصح ترامي الضمان
١٨٠ ص
(٨٢٥)
المسألة 19 يصح اشتراط الضمان من مال معين على نحو التقييد أو على نحو الالتزام
١٨٠ ص
(٨٢٦)
المسألة 20 يصح ضمان الاثنين فصاعداً عن واحد دفعة أو متعاقبا
١٨٠ ص
(٨٢٧)
المسألة 21 لو كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه
١٨٠ ص
(٨٢٨)
المسألة 22 يجوز الدور في الضمان
١٨٠ ص
(٨٢٩)
الكتاب السادس في الحوالة
١٨١ ص
(٨٣٠)
و هنا مسائل
١٨٢ ص
(٨٣١)
المسألة 1 لو احال عليه فقبل و ادى ثمّ طالب المحيل بما اداه فادعى ثبوته في ذمته فأنكره
١٨٢ ص
(٨٣٢)
المسألة 2 الظاهر منه ان حكم الحوالة حكم الضمان
١٨٢ ص
(٨٣٣)
المسألة 3 إذا احال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة
١٨٢ ص
(٨٣٤)
المسألة 4 لو باع السيد مكاتبه سلعة فاحاله بثمنها
١٨٢ ص
(٨٣٥)
المسألة 5 إذا اختلفا في ان الواقع كان حوالة أو وكالة
١٨٢ ص
(٨٣٦)
المسألة 6 لو احال المشتري البائع بالثمن على أجنبي أو احال البائع أجنبيا على المشتري ثمّ انكشف بطلان البيع
١٨٢ ص
(٨٣٧)
المسألة 7 إذا كان له عند وكيله أو امينه مال معين خارجي فاحال دائنه عليه ليدفع إليه ما عنده فقبل المحتال و المحال عليه
١٨٣ ص
(٨٣٨)
المسألة 8 تصح الحوالة على دين للمحيل على اثنين متكافلين
١٨٣ ص
(٨٣٩)
الكتاب السابع في الكفالة
١٨٣ ص
(٨٤٠)
الكتاب الثامن في الإجارة
١٨٤ ص
(٨٤١)
(أما العقد)
١٨٤ ص
(٨٤٢)
(و أما المتعاقدان)
١٨٤ ص
(٨٤٣)
(و اما العوضان) فيعتبر فيهما أمور
١٨٤ ص
(٨٤٤)
(الأول) المعلومية
١٨٤ ص
(٨٤٥)
(الثاني) القدرة على التسليم
١٨٦ ص
(٨٤٦)
(الثالث) إمكان الانتفاع بالعين المستأجرة مع بقائها
١٨٦ ص
(٨٤٧)
(الرابع) إباحة المنفعة
١٨٦ ص
(٨٤٨)
(الخامس) عدم كون المستأجر عليه من الواجبات العينية
١٨٦ ص
(٨٤٩)
(السادس) ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها
١٨٧ ص
(٨٥٠)
(و أما الأحكام)
١٨٧ ص
(٨٥١)
المسألة 1 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أو كليهما
١٨٧ ص
(٨٥٢)
المسألة 2 لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة قبل انقضاء الأمد
١٨٨ ص
(٨٥٣)
المسألة 3 الإجارة كالبيع لازمة بالذات
١٨٨ ص
(٨٥٤)
المسألة 4 الإجارة كالبيع يملك فيها العوضان بالعقد
١٨٩ ص
(٨٥٥)
المسألة 5 إذا تلفت العين المستأجرة كلا أو بعضاً
١٨٩ ص
(٨٥٦)
المسألة 6 العين المستأجرة في يد المستأجر و العين التي للمستأجر في يد الأجير كلاهما أمانة
١٩١ ص
(٨٥٧)
المسألة 7 إذا فسدت الإجارة
١٩١ ص
(٨٥٨)
المسألة 8 الأجير الخاص على أقسام
١٩١ ص
(٨٥٩)
(أحدها) أن يملك المستأجر جميع منافعه في مدة معينة
١٩١ ص
(٨٦٠)
(ثانيها) أن يملكه منفعة خاصة من منافعه في مدة خاصة
١٩٢ ص
(٨٦١)
(ثالثها) أن يملكه في ذمته عملا خاصا في مدة خاصة على نحو المباشرة
١٩٢ ص
(٨٦٢)
المسألة 9 يجب على المؤجر مع الإطلاق كلما يتوقف عليه إيفاء المنفعة
١٩٢ ص
(٨٦٣)
المسألة 10 نفقة العبد و الدابة على المؤجر
١٩٣ ص
(٨٦٤)
المسألة 11 يستحب أن لا يستعمل أحدا حتى يقاطعه على الأجرة
١٩٣ ص
(٨٦٥)
المسألة 12 إطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة
١٩٣ ص
(٨٦٦)
المسألة 13 إذا استأجر عينا فله مع عدم اشتراط المباشرة و لا انصراف العقد إليها إجارتها كلا أو بعضا
١٩٣ ص
(٨٦٧)
المسألة 14 إذا ستؤجر لعمل لا بشرط المباشرة
١٩٤ ص
(٨٦٨)
المسألة 15 لو استأجر أجيرا لعمل معين أو دابة لحمل متاع معين فاستوفى غيره
١٩٤ ص
(٨٦٩)
المسألة 16 لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من ذلك
١٩٤ ص
(٨٧٠)
المسألة 17 يجوز الاستيجار لحيازة المباحات
١٩٤ ص
(٨٧١)
المسألة 18 إذا عمل للغير من دون اذنه
١٩٤ ص
(٨٧٢)
المسألة 19 قد سبق ان العين التي للمستأجر في يد الأجير كالعين التي للمؤجر في يد المستأجر أمانة مالكية
١٩٤ ص
(٨٧٣)
المسألة 20 لو اختلفا في اصل الإجارة
١٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٤ - المسألة ١٩ قد سبق ان العين التي للمستأجر في يد الأجير كالعين التي للمؤجر في يد المستأجر أمانة مالكية

ببعضه أولا و الأخبار الناهية عن ذلك الا بغير جنس الأجرة أو إحداث حدث محمولة على الكراهة.

المسألة ١٤: إذا ستؤجر لعمل لا بشرط المباشرة

جاز تبرع الغير عنه و تفرغ ذمته بذلك و يستحق المسمى و لو أتى به لا بقصد النيابة عنه انفسخت الإجارة لفوات المحل و لم يستحق شيئا.

المسألة ١٥: لو استأجر أجيرا لعمل معين أو دابة لحمل متاع معين فاستوفى غيره‌

لزمه أجرة المثل لما استوفاه و المسمى لما استحقه و لم يستوفه إلا إذا كان الذي استوفاه مما لا يصح اخذ الأجرة عليه كالمحرم و لو اجر نفسه لعمل معين في زمان معين فاشتغل للمستأجر بغيره عن عمد أو اشتباه لم يستحق شيئا و لو اجر دابة لحمل متاع زيد فحملها متاع عمرو لم يستحق أجرة لا على زيد و لا على عمرو و لو استأجر دابة معينة للركوب فاشتبه و ركب أخرى لزمه المسمى للاولى و أجرة المثل للثانية.

المسألة ١٦: لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من ذلك‌

و لو آجرها بالحنطة و الشعير في الذمة جاز سواء اشترط أداءها من زرع تلك الأرض أو لا و اما اجارتها بما عدا ذلك من الحبوب فيجوز مطلقا على الأقوى.

المسألة ١٧: يجوز الاستيجار لحيازة المباحات‌

كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فيملك المستأجر بحيازة الأجير ما لم يقصد التملك له فيملكه و يضمن للمستأجر أجرة المثل عما فوته من المنفعة.

المسألة ١٨: إذا عمل للغير من دون اذنه‌

لم يستحق أجرة و كذا إذا عمل بإذنه قاصدا للمجانية و إن كان العامل من شأنه اخذ العوض و كان الإذن قاصدا إعطاءه و إن عمل باذنه قاصدا اخذ العوض استحقه و ان كان ممن ليس من شأنه اخذه و كان الإذن قاصدا عدمه بل و كذا لو عمل بقصده و لا بقصد عدمه لأصالة الاحترام في عمل المسلم و لو اختلفا في قصد المجانية و عدمها فالقول قول العامل بيمينه.

المسألة ١٩: قد سبق ان العين التي للمستأجر في يد الأجير كالعين التي للمؤجر في يد المستأجر أمانة مالكية

فلا تضمن مع التلف كلا أو بعضا الا بتعد أو تفريط أو شرط