سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤١ - المسألة ١ إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
الثلث بينهم أرباعا و لمن يتقرب بالأب الثلثان ثلثاهما لعمه و عمته اثلاثا و ثلثه لخاله و خالته بالسوية.
المسألة ٥: من اجتمع له سببان
ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر فيرث بالمانع دون الممنوع.
(فالأول) كابن عم لأب هو ابن خال لأم و زوج هو ابن عم أو زوجة هي بنت عم.
(و الثاني) كابن عم هو أخ لأم.
المقصد الثاني: في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم ولد للزوجة و لو من غيره النصف و للزوجة مع عدم ولد للزوج و لو من غيرها الربع و مع وجوده و إن نزل فللزوج الربع و للزوجة الثمن و لو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل بخلاف الزوجة فلا رد عليها بل الفاضل عن نصيبها للامام كما مر و لو تعددت الزوجات كن شركاء في الربع أو الثمن بالسوية و كما يتوارثان مع بقاء الزوجية إلى حين الموت فكذا في العدة الرجعية إذا مات أحدهما دون العدة البائنة فلا توارث فيها إلا إذا طلقها في المرض الذي مات فيه من غير سؤالها فانها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج و لكنه لا يرثها لو ماتت قبله و لا ترث البائن إلا هنا و يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة بخلاف لزوجة فانها و إن كانت ذات ولد لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و لا من البناء و النخيل و الاشجار و نحوها عينا و إنما ترث منها قيمة و ترث مما عدا ذلك عينا كسائر الورثة.
مسألتان:
المسألة ١: إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
كان للاخيرة التي لا اشتباه فيها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربعة بالسوية (مشكل و الأولى المصالحة أو القرعة و إن كان للتقسيم بالسوية وجه).