سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٠ - المسألة ٣ كما تجري الفضولية في العين الشخصية مع التمييز كذلك تجري مع الاشاعة
بعد موتهما على القاصر من أولادهما لصغر سواء كان موجوداً حال النصب حملًا أو وليداً أولا جعلاه قيماً على من يتجدد من أولادهما و سواء بقيا حيين إلى حين وجوده حملا أو وليداً أو ماتا قبل ذلك و على القاصر لجنون أو سفه مستمرين إلى ما بعد البلوغ أو حادثين بعده أو عائدين بعد الزوال- و أما الحاكم و منصوبه و عدول المؤمنين- فتثبت لهم الولاية على القاصر و الغائب و إن كان كاملا إذا كان انتظار حضوره مستلزماً للاضرار و على الممتنع من أداء الحق الذي عليه للناس أو لله و على الصدقة في المظالم و مجهول المالك و اللقطة- و تثبت- الولاية أيضا للمقاص و الامين الذي يخشى التلف على المال من بقائه أو المرتهن الذي لم يتمكن من الاستيفاء سواء كان مشترطاً للوكالة أم لا و هنا مسائل:
المسألة ١: إذا باع الفضولي عين مال غيره أو دين غيره من دون اذنه
و لا رضاه باطناً أو اشترى بها كذلك وقف على اجازته فان أجاز جاز و إلا بطل سواء كان غاصباً أم لا و سواء باع لنفسه أو للمالك سبق منع من المالك أم لا و لو اذن له قبل العقد صح من دون وقوف على إجازة اما لو رضي به باطناً من دون حصول اذن منه صريحاً أو فحوى فهل هو كذلك أو يقف على الإجازة وجهان و المشهور على الثاني و لو قيل بالأول لكان وجيهاً.
المسألة ٢: يدخل في الفضولي بيع المالك أو شرائه
إذا كان ممنوعاً عن التصرف لسفه أو فلس أو حق رهانة أو لتعلق حق الغرماء كما في التركة المستغرقة للدين بناء على المختار من انتقالها للورثة متعلقة لحق الغرماء بل و بيع العبد أو شرائه من دون اذن سيده على القول بملكيته فيقف بيع السفيه أو الراهن أو لعبد أو المفلس أو الورثة للتركة قبل أداء الدين على إجازة الولي أو المرتهن أو السيد أو الغرماء فان أجازوا أجاز و إلا بطل.
المسألة ٣: كما تجري الفضولية في العين الشخصية مع التمييز كذلك تجري مع الاشاعة
و في الكلي في المعين بل و في الكلي في الذمة أما باضافته إلى ذمة الغير كأن يقول بعت مناً من الحنطة في ذمة زيد و أما بقصد العقد له و حينئذ فلو أجاز جاز و إلا