سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٨ - المسألة ٦ إذا وجد بعض غرماء المفلس عين ماله فهو أحق بها
المسألة ٤: لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و لا بموت صاحب الدين
و تحل بموت المديون مطلقا حتى مثل مال السلم و إن كان للاجل قسط من الثمن و مال الجناية و إن كان تأجيله بتوظيف من الشارع.
المسألة ٥: يقسم المال على الديون الحالة
و لا يدخر للمؤجلة شيء و لو حل قبل قسمة الكل شارك في الكل و لو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي و ضرب بجميع دينه و ضرب باقي الغرماء بباقي ديونهم ثمّ ان كان الحلول بانتهاء الأمد فلا اشكال اما لو كان بالصلح على تعجيله بإسقاط بعضه ففي مؤنه كذلك اشكال اقربه ذلك و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم.
المسألة ٦: إذا وجد بعض غرماء المفلس عين ماله فهو أحق بها
و لو لم يكن سواها و ليس للغرماء أن يحاصوه اما غرماء الميت فمع القصور شرع سواء صاحب العين و غيره فتقسم التركة عليهم بنسبة ديونهم حتى لو مات محجوراً عليه للفلس فان المال انتقل إلى الورثة فلا يجري عليه حكم الفلس و مع الوفاء لصاحب العين اخذها ثمّ ان كانت العين بحالها فذاك اما لو تغيرت فان زادت زيادة منفصلة اخذها بدون الزيادة فانها للمفلس و إن زادت زيادة متصلة فان كانت بفعله كما لو غرس أو صبغ أو خاط أو طحن كان شريكا بالنسبة و إن لم تكن بفعله كالسمن و الطول فهل له اخذها مع الزيادة أو يمتنع الأخذ و يأخذها و يكون المفلس شريكا فيها بالنسبة وجوه أقواها الأخير و إن نقصت اخذها إن شاء و ضرب بالنقص بنسبته إلى الثمن مع الغرماء و لو خلطها بالمساواة أو الأدون تخير بين الأخذ و الضرب و لو قيل بان له الأخذ و الضرب بالتفاوت ان كان وجيها و لو صار الحب زرعا و البيض فرخا فليس له الأخذ و يقدم حق الشفيع على البائع إذا افلس المشتري فيأخذ الشفيع الشقص و يضرب البائع مع الغرماء كما يقدم حق المرتهن على البائع و على باقي الغرماء و إذا قصر الرهن عن وفاء دينه ضرب بباقيه معهم و كذا حق المجني عليه لكن لو قصر عن العبد الجاني فليس له أزيد منه.