سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤ - المصباح الأول في الصيد
إذا غاب- و أن لا يدركه حيا يمكن تذكيته- و إلا وجبت فان لم يذكه لم يحل- و أن يسرع- إليه على المتعارف فلو ابطأ عنه حتى مات من نفسه لم يحل- و أن يكون- الصيد ممتنعا سواء كان وحشيا أو أهليا فلو قتل الكلب فرخا لا يمتنع لم يحل- و ان يستند القتل كله- إلى جامع الشروط فلو شاركه فاقدها ككلب الكافر أو من لم يسم أو من لم يقصد لم يحل.
(الثاني) ما قتله السيف و الرمح و السهم و كل ما فيه نصل من حديد سواء خرق أو اعترض و اما ما لا نصل فيه كالمعراض و نحوه من السهام التي لا نصل فيها فيحل إذا خرق دون ما إذا اعترض- و اما ما- يقتل بثقله لا بحده كالحجر و البندق و لو كان من حديد لا يحل حتى إذا خرق (الأقوى الحلية بالرصاص و نحوه مما يقتل بقوته النارية و نفوذه لا بثقله)- و يشترط فيه ما اشترط في الأول- من التسمية عند الرمي أو بعده قبل الإصابة و لو أخل بها ناسياً أو جاهلا لم يقدح- و القصد- إلى الصيد الحلال فلو وقع السهم من يده فقتل أو قصد الرمي لا للصيد فقتل أو قصد خنزيراً فأصاب ظبيا أو ظنه خنزيراً فبان ظبيا لم يحل نعم لا يشترط قصد عينه حتى لو قصد صيداً معيناً فاخطأ و قتل آخر حل و لو قصد محرما و محللا حل المحلل- و إسلام الرامي- (و استناد القتل إلى الرمي) فلو رماه فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل (و أن لا يدركه حيا) و إلا ذكاه فلو لم يذكه فان كان لعدم سعة الزمان لذلك حل و لو كان لفقد آلات التذكية أو توقف إحضارها على زمان طويل عادة فمات لم يحل- و أن يسرع إليه على المتعارف و إلا حرم- و استقلال الرمي- الجامع للشرائط فلو شاركه رمي آخر فاقد لها كرمي الكافر أو غير القاصد أو المسمي لم يحل- و امتناع الصيد- فلو رمى فرخا غير ممتنع فقتله لم يحل و لو رمى طائراً و فرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.