سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧ - المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
المسألة ١: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم
و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و كانوا ذكورا الثلث و لأولاد الابن و لو كانت أنثى متحدة الثلثان و يقتسمونه مع التساوي بالسوية و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين أولاد ابن كانوا أو بنت و الأقرب يمنع الأبعد و يشاركون الأبوين كآبائهم و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى.
المسألة ٢: يحبى الولد الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن أبيه
لا ثياب تجارته و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي بشرط أن يخلف الميت غيرها و عليه قضاء ما على الميت من صلاة و صيام و لو تعدد الأكبر فالقسمة و لو كان الأكبر أنثى اعطي اكبر الذكور و هي ارث خاص فيتعلق بها الدين و الوصية فلو كان على الميت دين مستغرق فكها المحبو بما يخصها منه إن شاء و لو أوصى بثلث جميع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصى بعين خاصة منها نفذت إذا لم يكن زائدا على ثلث تمام المال و إلا توقف في الزائد على إجازة المحبو و لا يعطي ما قابل ثلثيها من الثلث.
المسألة ٣: لا يحجب الاخوة الأم إلا بشروط أن يكونوا اخوين أو أخا و اختين أو أربع أخوات
فما زاد للأب و الأم أو للأب غير كفرة و لا رق و لا قاتلين منفصلين غير حمل احياء غير اموات حال موت الأخ و أن يكون الأب موجودا.
مسألة ٤: قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة
و لا أحد من ذوي القرابة لكن يستحب للأب و الأم اطعام الجد و الجدة سدسا من الأصل إذا زاد نصيبهما عن ذلك و لا طعمة لهم إلا مع وجود من يتقربون به.
المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد
فللأخ من الأبوين فما زاد المال و للأخت من قبلهما النصف فرضا و الباقي ردا و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الانثيين و للواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى السدس و الباقي رد عليه و للاثنين فصاعدا الثلث و الباقي رد عليهم الذكر و الأنثى سواء و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بهما لكن يقوم مقامه عند