سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٦ - المسألة ١٣ لو وقع حائطه المائل بعد علمه و تمكنه من اصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق
المسألة ٨: لو وقع عن علو على غيره قاصدا للوقوع عليه و لم يقصد القتل
فالدية في ماله إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا و إن وقع مضطراً أو قاصدا للوقوع على غيره فعلى العاقلة و لو القته الريح أو زلق أو نحوهما مما لا يسند إليه فعل فهدر لا ضمان عليه و لا على عاقلته لعدم صدق نسبة القتل إليه و لو خطأ و به افترق عما لو وقع مضطراً إذا كان بحيث ينسب الفعل إليه بل لا دية للمقتول في إلقاء الريح و نحوه حتى في بيت المال إذ هو شبه المقتول بصاعقة و نحوها و لو دفعه أحد ضمنه الدافع و ما يجنيه.
المسألة ٩: من دعى غيره ليلا فاخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية في ماله
و إن وجد ميتاً ففي الضمان نظر و لو كان إخراجه بطلب منه لدعائه فلا ضمان و كذا لو دعا غيره فخرج و لو اقام بينة بموته أو بقتل غيره له فلا ضمان.
المسألة ١٠: لو اعادت الظئر الولد فأنكره أهله
صدقت إلا مع العلم بكذبها فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله.
المسألة ١١: لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
فالدية على الناخسة و القامصة نصفين.
المسألة ١٢: معلم السباحة للصغير ضامن في ماله
و إن دفعه إليه الولي و لم يفرط و في حكمه المجنون بخلاف البالغ الرشيد و لو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون واسعا زائداً عن القدر المحتاج إليه للاستطراق كزاوية في الطريق أو زائدا عن المقدر شرعا و يضمن واضع الحجر في ملك غيره أو طريق مباح عبثاً أو لمصلحة نفسه أو ليتضرر به المارة أما لو وضعه لمصلحة عامة فلا ضمان.
المسألة ١٣: لو وقع حائطه المائل بعد علمه و تمكنه من اصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق
أو بناه على غير أساس مثله ضمن ما يتلف بسببه من نفس و مال و إلا فلا ضمان و لو وضع عليه إناء فسقط فاتلف فلا ضمان إذا كان مستقرا على العادة و لو وقع الميزاب و لا تفريط فلا ضمان و كذا في الجناح و الروشن.