سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٣ - (أما الموجب)
المسألة ٣: حد القذف موروث لكل من يرث المال إلا الزوج و الزوجة
و إذا كان الوارث جماعة فلكل المطالبة به فان اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد و لو تفرقوا في المطالبة به و إن عفى بعضهم لم يسقط منه شيء و كان للباقي استيفاؤه كملا.
المسألة ٤: يسقط الحد باسقاطه قبل الثبوت أو بعده
و بتصديق المقذوف و البينة على وقوعه منه و بلعان الزوجة لو كان القذف لها.
المسألة ٥: لو قذف المملوك فحق التعزير له لا للمولى
فان عفى لم يكن لمولاه المطالبة كما انه لو طالب فليس لمولاه العفو لكن لو مات عاد الحق إلى مولاه.
(و أما اللواحق)
ففيها مسائل:
المسألة ١: يقتل من سب النبي صلّى الله عليه و آله و سلَّم و كذا من سب الزهراء أو أحد الأئمة عليهم السلام
و يحل دمه لكل سامع إذا أمن و إن لم يراجع حاكما.
المسألة ٢: يقتل مدعي النبوة
و كذا من قال لا ادري محمد صلّى الله عليه و آله و سلَّم صادق أم لا إذا كان على ظاهر الإسلام.
المسألة ٣: يقتل الساحر إذا عمل بسحره إذا كان مسلما
و يعزر إذا كان كافراً.
المسألة ٤: لا يزاد في تأديب الصبي على عشرة اسواط
و كذا المملوك و لو فعل مالكه استحب له عتقه.
المسألة ٥: يعزر من قذف عبده أو امته
و كذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد.
القبس الرابع: في حد المسكر
و النظر في الموجب و الحد و الأحكام.
(أما الموجب)
فهو تناول المسكر أو الفقاع أو العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه على اشكال (أقواه العدم) في الأخير و ما اسكر كثيره فقليله حرام فيحد حتى على القطرة منه و يشترط البلوغ و العقل و الاختيار و العلم بالحكم و الموضوع فلا يحد الصبي و لا المجنون و لا المكره و لا المضطر و لا الجاهل بالحكم أو الموضوع أو بهما و لو ادعى الإكراه أو الجهل حتى بالحكم قبل إذا أمكن في حقه لبعده عن بلاد المسلمين و يثبت بالعلم أو بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين بشرائطه.