سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٥ - المسألة ١ الدية كسائر أموال الميت تقضي منها ديونه و تنفذ وصاياه
المسألة ٢: إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده حكم بإسلامه تبعاً
إن ارتد بعد ذلك المتبوع فيرث الكافر و يحجبه و لا يرثه الكافر و لا يحجبه و لو بلغ و امتنع عن الإسلام جرى عليه حكم الارتداد.
المسألة ٣: المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
و تعتد امرأته عدة الوفاة من حين الارتداد و تقسم تركته كذلك و إن لم يقتل و لا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الثلاثة و تقبل فيما عداها و المرتد عن ملة يستتاب فان تاب و إلا قتل و تعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فان تاب في العدة رجعت إليه و لا تقسم تركته حتى يقتل أو يموت و المرأة لا تقتل و إن ارتدت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و لا تقسم تركتها حتى تموت.
(و أما الرق)
فهو مانع في الوارث و الموروث فالرق لا يرث حتى من الرق و لا يورث حتى لوارثه الحر بل ماله لمولاه بالملك لا بالارث و لو اجتمع للميت الحر وارث رق و وارث حر فالارث للحر و إن بعد دون الرق و إن قرب و لا فرق في ذلك بين أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئا و بين القن نعم المبعض يرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية و يمنع بقدر الرقية و العتق قبل القسمة كالاسلام قبلها و لو لم يكن وارث إلا المملوك اجبر مولاه على اخذ القيمة من التركة و اعتق و اخذ الباقي ابا كان أو ولدا أو غيرهما من الأنساب بل حتى الزوج و الزوجة و لو قصرت التركة عن فكه تماماً فك و سعي بالباقي.
(و أما القتل)
فهو مانع مطلقا إذا كان عمدا ظلما و لا يمنع إذا كان بحق و اما الخطأ و شبه العمد فيمنع من الدية دون غيرها فلو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل و إن بعد سواء تقرب بالقاتل أو بغيره و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام
و هنا مسائل:
المسألة ١: الدية كسائر أموال الميت تقضي منها ديونه و تنفذ وصاياه
و إن كانت للعمد و ليس للديان المنع من القصاص.