معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٩ - ٢٠ - حرمة نزع نبات الحرم
[٦٦٢٤/ ٤] الكافي: على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.[١]
[٦٦٢٥/ ٥] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن الطاطرى عنهما (أى عن درست و محمّد بن أبي حمزة- ئل) عن عبداللّه بن مسكان عن منصور بن حازم عن (فقيه) سليمان بن خالد (سأل أبا عبداللّه عليه السلام سليمان بن خالد عن الرجل يقطع- فقيه) عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قلع من الاراك الّذي بمكّة قال: عليه ثمنه (يتصدق به- فقيه) و (قال):
لاينزع من شجر مكة شيء إلّا النخل و شجر الفاكهة.[٢]
[٦٦٢٦/ ٦] عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبداله بن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حَرَّمَ اللّه حَرَمَه بريداً في بريد أن يُخْتَلَى خَلَاه و يُعْضُدَ شجره الّا (شجرة- خ) الإِذْخِر أو يصاد طَيْرُه و حَرَّمَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم المدينة ما بين لابَتَيْها صَيْدَها و حَرَّمَ ماحولها بريدا في بريد ان يُخْتَلى خلاها أو يعضد شجرها الَّا عَوْدَي (محالة- خ) الناضح.[٣]
[٦٦٢٧/ ٧] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عنبكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حَرَّمَ اللّه حَرَمَه أن يختلا خلاه أو يعضد شجره (وقال- خ) الا الاذخر أو يصاد طيره.[٤]
[٦٦٢٨/ ٨] التهذيب: سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يقلع الشجرة من مِضْرَبِه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يَبْنِىَ الدار او يتّخذ المَضرب فليس له أن يقلعها و ان كانت طَرِيَّةً عليها فله قلعها.[٥]
[١] . الكافي: ٤/ ٢٣١ و التهذيب: ٥/ ٣٨١.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٧٩ و الفقيه: ٢/ ٢٥٤ و الوسائل: ١٢/ ٥٥٤.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٨١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٦٩.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٢٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٦٩.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣٨٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧٠.