معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٨ - (١٠) وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى و حكم المتخلف
الليل فلا يضرّك أن تصبح بغيرها (في غيرها- يب صا) كا: قال: و سألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع (طلع- خ) الفجر قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله.[١]
[٨٠٧٢/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال ابو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة فقلت: لا أدري. فقلت له: جعلت فداك ماتقول فيها قال: عليه دم اذا بات فقلت: ان كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن نوم و لا لذة أعليه مثل ما على هذا قال: ليس هذا بمنزلة هذا و ما أحبّ (له- يب خ) أن ينشق له الفجر إلّا و هو بمنى.[٢]
[٨٠٧٣/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال في الزيارة: اذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى.[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن جميل ما يقرب منه لكن في صحة سنده كلام مرّ.
[٨٠٧٤/ ٦] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاءفلا ينفجر الفجر (الصبح- يب) إلّا هو بمنى و إن زار بعد نصف الليل أو السّحر (واسحر- خ كا و تسحر- خ) فلا بأس (عليه- يب) ان ينفجر الفجر (الصبح- يب) و هو بمكّة[٤] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن عيص بتفاوت.
[٨٠٧٥/ ٧] الفقيه: عن معاوية بن عمار أنّه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى يطلع (طلع- فقيه صا) الفجر فقال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله عزّو جل[٥]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أحمد
[١] . الكافي: ٤/ ٥١٤، التهذيب: ٥/ ٢٥٨، الاستبصار: ٢/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٣٢.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٥٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٩٢.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٢٥٦، الفقيه: ٢٧٨٢ و جامع الاحاديث: ٤٣٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٥١٤، التهذيب: ٥/ ٢٥٦ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٣٣.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢٨٦، التهذيب: ٥/ ٢٨٦ و الاستبصار: ٢/ ٢٩٣.