معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٦ - ٨ - حكم المتمتعة اذا حاضت قبل السعي أو في أثنائه
الصفا و المروة قال نعم).
و رواه الصدوق في الفقيه هكذا: روى معاوية بن عمار قال قلت: وذكر مثله إلى آخر الحديث إلّا أنّ فيها: أَيُخَفِّفُ أو يُصَلِّي ثم يعود أو يَلْبَثُ كما هو على حاله حتى يفرغ فقال:
أو ليس عليهما مسجد له؟ لا، بل يصلّى ثم يعود أو يلبث.[١]
و رواه الكليني في الكافي هكذا: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلوة أيخفف أو يقطع و يُصَلِّي و يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال: أو ليس عليهما مسجد؟ لا، بل يَصَلّي ثم يعود قلت: يجلس عليهما قال: أو ليس هو ذا يسعي على الدَّوابِّ.[٢]
[٧٦٧٤/ ٢] التهذيب: عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضّال قال:
سأل محمّد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيتُ شوطاً (واحداً- يب) ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عُدْفَأَتِمَّ سعيك.[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن إبن فضال و لاحظ باب ١٣ من ابواب الطواف.
[٧٦٧٥/ ٣] التهذيب: سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن (الفقيه) صفوان و عليّ بن النعمان عن يحيى (بن عبدالرحمن- يب) الارزق و التهذيب أيضاً عن صفوان عن يحيى الازرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل (يدخل في السعي يب- يسعي- يب) بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصدّيق (له) فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس (فقيه- يب ١٥٧) ولكن يقضي حقّ اللّه تعالى احبّ إليّ من أن يقضى حاجة (حق- فقيه) صاحبه.[٤]
٨- حكم المتمتعة اذا حاضت قبل السعي أو في أثنائه
[٧٦٧٦/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت
[١] . يظهر منه وجود مسجد على الصفا و المروة في ذلك الوقت.
[٢] . التهذيب: ٥/ ١٥٦، الفقيه: ٢/ ٢٥٨، الكافي: ٤/ ٤٣٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٥٩- ٦٠.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٥٦، الفقيه: ٢/ ٢٥٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٦٠.
[٤] . التهذيب: ٥/ ١٥٧ و ٤٧٢ و الفقيه: ٢/ ٢٥٨. والجامع ١٤/ ٦٠ و ٦١.