معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٣ - ٣٥ - حكم من نسي ركعتي الطواف
[٧٦٣٢/ ٢] الفقيه: روى عليّ بن النعمان عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن عليه السلام:
إنّي طفت أربعة أسابيع (أسباع- خ ل) فأعييت أفأصلّى ركعاتها و أنا جالس؟ قال: لا. قلت:
فكيف يصلّى الرّجل صلاة اللّيل إذا أعيا أو وَجَدَ فَتْرَةً و هو جالس؟ فقال: يطوف الرجل جالسا قلت: لا، قال: فتصلّيهما و أنت قائم.[١]
أقول: سند الصدوق إلى عليّ بن النعمان معتبر و عليّ ثقة و اما يحيى الارزق فهو مشترك بين إبن حسان المجهول و إبن عبدالرحمن الثقة و لايبعد إنَّ يحيى الوارد في الحديث هو الثاني لأَنّ علي بن النعمان روى عنه في موردين كما يظهر من «معجم رجال الحديث» و اللّه العالم. (أقول: كتبته في ليلة القدر ليلة وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام)
٣٤- المتمتّعة اذا حاضت بعد الطواف ليس عليها إلّا الركعتين
[٧٦٣٣/ ١] الفقيه: عن أبان عن زرارة قال: سألته عن امراة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّى الركعتين، فقال: ليس عليها اذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت طوافها.[٢] الرواية مضمرة و لابأس باضمار زرارة.
٣٥- حكم من نسي ركعتي الطواف
[٧٦٣٤/ ١] التهذيب: عن الحسين سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم يَنْسَى (نسى) أن يصلّى الركعتين حتى يسعى بين الصفا و المروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك قال: ينصرف حتى يُصَلّى الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.[٣]
[٧٦٣٥/ ٢] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.[٤]
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٦٠٢- ٦٠٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٦٠٥.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٦٠٥.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٦٠٦.