معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٨ - ٣٠ - حكم التطوع بالطواف قبل التقصير و بعده
تستطع فثلاثمائة و ستين شوط فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.[١] و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية و الشيخ عن الكليني في التهذيب.
[٧٦١١/ ٢] الفقيه: روى معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال: يستحب أَنْ تُحْصِيَ أسبوعك في كل يوم و ليلة.[٢]
٢٩- التفاضل بين الطواف والصلاة
[٧٦١٢/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة و الصلاة لأهل مكّة أفضل.[٣]
[٧٦١٣/ ٢] و عنه عن أبيه و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من أقام بمكّة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة و من أقام سنتين خلط مِنْ ذا و (من- خ) ذا و مَنْ أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له (من الطواف- خ).[٤]
و وراه الصدوق في الفقيه عن هشام بن الحكم و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن عبدالرّحمن عن ابن ابي عيمر عن حفص بن البختري و حمّاد و هشام عنه عليه السلام بالفاظ مختلفة.
[٧٦١٤/ ٣] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حمّاد عن حريز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن الطواف لغير أهل مكّة ممّن جاوربها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكّة والقانطين بها أفضل من الطواف.[٥]
٣٠- حكم التطوع بالطواف قبل التقصير و بعده
[٧٦١٥/ ١] الفقيه: عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت اباجعفر عن الرجل
[١] . الكافي: ٤/ ٤٢٩، الفقيه: ٢/ ٤١١ الطبعة المحققة و التهذيب: ٥/ ١٣٥.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٤١١ الطبعة المحققة.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤١٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٨٤.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤١٢، الفقيه: ٢/ ٢٥٦، التهذيب: ٥/ ٤٤٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٨٥.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٤٤٦.