معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٨ - ٥ - جواز شد النفقة والهميان على الوسط
[٧١٩٣/ ٧] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: المحرم اذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكلّ صنف منها فداء.[١] و يأتي ما يتعلق به.
٤- جواز عقد الثوب و حكم عقد الازار في العنق و غير ذلك
[٧١٩٤/ ١] الفقيه: سأل سعيد الاعرج أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال:
لا.[٢]
أقول: سنده اليه مورد للاحتياط.
[٧١٩٥/ ٢] و عن عمران الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المحرم يشدّ على بطنه العمامة و إن شاءيعصبها على موضع الازار و لايرفعها إلى صدره.[٣]
٥- جواز شدّ النفقة والهميان على الوسط
[٧١٩٦/ ١] الفقيه: عن علي بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل و أنا محرم فاجعلها في همياني و أشدّ في وسطى قال: لا بأس أو ليس هي نفقتك و عليها اعتمادك بعد اللّه عزّوجلّ.[٤]
أقول: في وثاقة يعقوب بن سالم تردد و كلام و الأخذ بقوله من باب الاحتياط لازم أو حسن.
[٧١٩٧/ ٢] الكافي: و عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة قال: لا. ثم قال: كان أبي يقول: يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فانّها تمام حجه.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٨٤.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٢١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣٧.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٢١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣٨.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٨٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣٩.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٤٣، علل الشرائع: ٢/ ٤٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٤٠.