معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٦ - ٣ - حكم من لبس في احرامه ثوبا لاينبغي له لبسه
[٧١٨٥/ ٧] الفقيه: و في رواية حريز قال: اذا كان للمرأة حُلِيَّ لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (عليها- خ ل)[١] السند مضمر أو مقطوع.
[٧١٨٦/ ٨] التهذيب: عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تلبس المحرمة (المرأة- خ) الخاتم من الذهب.[٢]
[٧١٨٧/ ٩] التهذيبان: عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحِليَّ كُلَّه إلّا حلياً مشهوراً للزينة.[٣]
وتقدّم مايتعلّق به في اوّل باب كيفية وجوه الحج و يأتي قوله عليه السلام: لاتلبس الحُلِيّ.
٣- حكم من لبس في احرامه ثوبا لاينبغي له لبسه
[٧١٨٨/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار و غير واحد عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أحرم و عليه قميص (قميصه- يب) قال: ينزعه و لا يشقّه و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممّا يلى رجليه.[٤] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير.
[٧١٨٩/ ٢] و بالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: ان لبست ثوباً في إحرامك لايصلح لك لبسه فَلَبِّ و أعد غسلك و إن لبست قميصاً فشقّه و أخرجه من تحت قدميك.[٥]
[٧١٩٠/ ٣] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا لبست قميصا و أنت محرم فشقّه و أَخْرِجْه من تحت قدميك.[٦]
[١] . الفقيه: ٢/
[٢] . التهذيب: ٥/ ٧٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣١.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٧٥ و الاستبصار: ٢/ ٣١٠.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٤٨، التهذيب: ٥/ ٧٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣٤.
[٥] . المصدر.
[٦] . التهذيب: ٥/ ٧٢.