معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٧ - ١٦ - وجوب التلبية و كيفيتها و وقتها
و إنّما تركه الناس حديثاً و يقلّدون بخيط أو بِسَيْر.[١]
[٧١٥١/ ٦] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا كانت بُدْنٌ كثيرة فاردت أن تشعرها دخل الرّجل بين كل بَدَنَتَين فَيُشْعِر هذه من الشق الأيْمَن و يُشْعِر هذه من الشُّقِّ الأَيْسَر و لا يشعرها أبدا حتى يَتهيّأَ للاحرام فانّه اذا أشعر (ها) وجب عليه الاحرام و هو بمنزلة التلبية.[٢]
[٧١٥٢/ ٧] الفقيه: روى معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ساق هديا (و) لم يقلّده و لم يشعره قال: قد أجزأ عنه ما أكثر مالا يُقَلَّد و لا يُشْعَر و لا يُجَلَّلَ[٣] و التجليل:
الستر و منه الجلّ للفرس.
[٧١٥٣/ ٨] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسارقال:
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل أحرم من الوقت و مضى ثمّ إنّه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها و قلّدها و ساقها فقال: ان كان إبتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس. قلت:
فانّه اشتريها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها و قلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم قال: لا ولكن اذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلّدها فان تقليده الأوّل ليس بشيء.[٤] و قد تقدم في ثلاث روايات في الابواب المتقدمة ما يتعلّق بالباب.
١٦- وجوب التلبية و كيفيتها و وقتها
[٧١٥٤/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و إبن أبي عمير جميعاً عن معاوية بن عمّار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال:
التلبية لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك. إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعياً إلى دارالسلام لبّيك لبّيك غفّار الذنوب لبّيك لبّيك،
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٠٩.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٩٠.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٠٩.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٠٩.