معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤١ - ٢ - الموسر اذا مات بلاحج يحج عنه من ماله و ان لم يوص
و رواه الصدوق في الفقيه عن عبداللّه بن سنان ولاحظ ما مرّ في باب التطوع بالصلاة عن الميت.
٢- الموسر اذا مات بلاحج يحجّ عنه من ماله و ان لم يوص
[٦٨١٦/ ١] الكافي: علي عن أبيه (عن إبن أبي عمير- كا- يب) عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في (عن- خ) رجل صرورة مات و لم يَحُجَّ حجةالاسلام و له مال قال: يَحُجُّ عنه صرورةٌ لامال له.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني باسقاط إبن أبي عمير من سند الاستبصار و هو سهو.
[٦٨١٧/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يموت و لم يحجّ حجة الاسلام و يترك مالا قال: عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.[٢]
[٦٨١٨/ ٣] و عن موسى بن القاسم عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن رجل مات و لم يَحُجَّ حجة الاسلام يَحُجُّ عنه قال:
نعم.[٣]
[٦٨١٩/ ٤] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل والمرأة يموتان و لم يحجّا عنهما أيقضي عنهما حجة الاسلام قال: نعم.[٤]
[٦٨٢٠/ ٥] وعنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال:
سألت أباعبداللّه عن رجل يموت و لم يحجّ حجة الاسلام و لم يوص بها أيقضي عنه؟ قال:
نعم.[٥]
[١] . الكافي: ٤/ ٣٠٦، التهذيب: ٥/ ٤١١، الاستبصار: ٢/ ٣٢٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ١٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٨.
[٣] . المصدر.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٧٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٨.
[٥] . الكافي: ٤/ ٢٧٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٨- ٣٧٩.