معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٧ - ١٣ - انه يجب الحج على الصبي اذا احتلم و على الجارية اذا طمثت
أقول: سبق النقاش في اعتبار سند الصدوق إلى جميل.
١٢- من نذر المشي إلى بيت اللّه فهل يجزيه عن حجة الاسلام
[٦٧٩٦/ ١] التهذيب: عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى أيجزيه من حجة الاسلام قال: نعم.[١]
[٦٧٩٧/ ٢] و عن موسى بن القاسم عن صفوان و إبن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال: نعم.[٢]
[٦٧٩٨/ ٣] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن رفاعة (التهذيب) موسى بن القاسم عن صفوان و إبن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى- يب) قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام (و ذكر مثله من غير كلمة فمشى) و زاد: قلت و ان حَجَّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذرأنْ يَحُجَّ ماشياً أيجزي ذلك عنه (من مشيه- يب) قال: نعم.[٣]
[٦٧٩٩/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة و إبن أبي عمير عن رفاعة قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل حجّ عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذرٌ أنْ يحجّ ماشيا أيجزي عنه عن نذره قال: نعم.[٤]
١٣- انه يجب الحج على الصبي اذا احتلم و على الجارية اذا طمثت
[٦٨٠٠/ ١] الفقيه:
عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن ابن عشر سنين يَحُجُّ قال: عليه حجة الاسلام اذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٥٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٦٢.
[٢] . التهذيب: ٥/ ١٣.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٧٧، التهذيب: ٥/ ٤٠٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٦٣.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٣١٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٦٣.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٤٣٥.