معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٩ - ٦ - تفسير الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج
[٦٧٦٢/ ٦] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التي تُوُفِّي (يتوفى) (عنها- كا) زوجها أَتَحُجُّ قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل.[١]
[٦٧٦٣/ ٧] الكافى: عن حميد بن زياد عن إبن سماعةعن عبداله بن جبلة عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها أتَخرج من بيت زوجها قال: تخرج من بيت زوجها و تحجّ و تنتقل من منزل إلى منزل.[٢]
[٦٧٦٤/ ٨] و بالاسناد عن عبيد بن زرارةعن أبي عبداللّه عليه السلام في المتوفي عنها زوجها أتحجّ و تشهد الحقوق قال: نعم.[٣]
[٦٧٦٥/ ٩] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تَحُجَّ أو تعود مريضاً قال: نعم تخرج في سبيل اللّه عزّوجلّ و لا تكتحل و لا تطيّب.[٤]
[٦٧٦٦/ ١٠] الكافي: حميد بن زياد عن إبن سماعةعن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلّقة يحج في عدّتها ان طابت نفسُ زوجها.[٥] و أحْسَنُ محامل الخبر، الحج المستحبّي أو محل الشرط على الندب.
٦- تفسير الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج
[٦٧٦٧/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال:
سأل حفص الكناسي أبا عبداللّه عليه السلام و أنا عنده عن قول اللّه عزّوجلّ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» مايعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مُخَلّى سَرْبُهُ، له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال: ممن كان له مال فقال: له حفص الكناسي
[١] . الكافي: ٦/ ١١٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ١١٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١٦ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٦.
[٤] . الكافي: ٦/ ١١٧.
[٥] . الكافي: ٦/ ٩١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٤.