معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - ٣ - حكم حج المرءة و برها و صلتها بغير اذن زوجها
الحسن الميثمى عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال اللّه عزّوجل «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» قال: قلت سبحان اللّه اعمى قال: نعم انّ اللّه اعماه عن طريق الحق.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما و فيه عن طريق الجنة.
تقدم ما يدل عليه في باب دعائم الاسلام و غيره و يأتى ما يدل عليه.
٣- حكم حجّ المرءة و برّها و صلتها بغير اذن زوجها
[٦٧٤٦/ ١] الفقيه: عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج قال: تحج و ان لم يأذن لها.[٢]
[٦٧٤٧/ ٢] و عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن الصادق عليه السلام قال: تحج و ان رغم انفه.[٣]
[٦٧٤٨/ ٣] و عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لاهبة و لا نذر في مالها إلّا باذن زوجهاالّا في حج أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.[٤]
أقول: يلحق بالحج والزكاة كلّ الواجبات و اما الاخيران فيدل عليهما قوله تعالى وَ «يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» و اطلاق الرواية يدل على جواز خروج الزوجة من بيتها من دون اذن زوجها- ان لم يأذن لبر الوالدين و صلة الرحم خلافا لسيدنا الاستاذ الخوئي في تفسير الآية المباركة كما ذكرناه في حدود الشريعة و الرواية نعمة الدليل على المطلوب و امّا تعليق العتق و غيره على اذن الزوج فيحمل على الندب جمعاً بين الادلة فتأمّل.
[٦٧٤٩/ ٤] الكافي: أبو علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرةقد حَجَّتَ حجة
[١] . الكافي: ٤/ ٣٦٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٢٠ و التهذيب: ٥/ ١٨.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٢٨.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٦٨.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٧٧ و الكافي: ٥/ ٥١٤ و التهذيب: ٧/ ٤٦٢.