فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
ومن ذاهب إلى وجوب عزله وإيداعه و الوصيّةبه عند الموت...
ومن ذاهب إلى وجوب دفنه...
ومن ذاهب إلى وجوب صرفه في المحتاجين من الذرّية الطاهرة...
و من ذاهب إلى التخيير بين إيداعه و دفنه...
ـ ثمّ أجاب عن المذاهب بما أجاب، وقال: ـ و في الجواهر قوّى إجراءحكم مجهول المالك عليه؛ لانّه منه، إذ العلم بالنسب لا يخرجه عن كونه مجهولاً، بل المراد مجهول التطبيق و إن كان معلوم النسب.
ـ وأشكل عليهـ بأنّ نصوص مجهول المالك و إن كان بعض موارده كما ذكر و بعضه وارد في من يعرف تطبيقه و لكن لا يعرف محلّه... لكن المانع من إيصال المال إلى صاحبه الجهل بمحلّه... ـ إلى أن قال: ـ بل الملاك تعذّر الايصال إليه من دون دخل للجهل بالمحلّ حتى يقال بالتصدّق عن صاحبه.
إلا أنّ ذلك لا يشمل المقام مع العلم برضا المالك في صرفه إلى جهة خاصّة، و مع إحراز الرضا بتحقّق الإيصال الواجب، و مع الوثوق بالرضا يكون التصرّف أقرب من التصدّق إلى تحصيل الواجب...
ـ ثمّ، أرسل الكلام إلى قوله: ـ و من ذلك يظهر أنّ الاحوط إن لم يكن الاقوى إحراز رضاه(ع) في جواز التصرّف، فإذا اُحرز رضاه(ع) بصرفه في جهة معيّنة جاز للمالك تولّي ذلك بلاحاجةإلى مراجعة الحاكم الشرعي، كما عن غريةالمفيد و في الحدائق الميل إليه؛ لعدم الدليل على ذلك،كما اعترف به في الجواهر أيضاً. و أدلّة الولاية على مال الغائب مثل قوله(ع): «جعلته عليكم حاكماً» (٦٩)لا يشمل نفس الجاعل ؛ فإنّ للامام(ع) ولايتين: إحداهما قائمة بذاته المقدّسة بما أنّه مالك و ذو مال ـ كسائر الملاك و ذوي المال ـ المستفادة من قوله(ص): «الناس مسلّطون على أموالهم» (٧٠)، و الاخرى
(٦٩)الوسائل ١٨: ١٠٠ ـ ٩٩، ب ١١ من صفات القاضى، ح١ و ٦.
(٧٠)بحار الأنوار ٢: ٢٧٢، ب ٣٢، ح٧.