فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
٥ ـ و التخيير بين التحليل و الدفن و الإيداع.
٦ ـ و التخيير بين الدفن و الإيداع .
٧ ـ و التخيير بين الدفن و الإيداع و القسمةبين الاصناف .
٨ ـ و التخيير بين الإيداع و القسمة.
٩ ـ و القسمةبين موالي الإمام و شيعته من أهل الفقر و الصلاح من غير تخصيص بالذرّيّة.
وبعد أن أشار إلى أدلّتهم و نقدها من النقض و الابرام قال:
أقول:أكثر هذه الوجوه و إن كانت مدخولةإلا أنّه يدلّ على الحكم ما مرّ من الاذن المعلوم بشاهد الحال؛ فإنّا نعلم قطعاً بحيث لا يداخله شوب شك أنّ الإمام الغائب ـ الذي هو صاحب الحقّ في حال غيبته و عدم احتياجه، و عدم تمكّن ذي الخمس من إيصاله حقّه إليه، و كونه في معرض الضياع و التلف بل كان هو المظنون، و كان مواليه و أولياؤه المتّقون في غايةالمسكنة و الشدّة و الاحتياج و الفاقة ـ راض ٍ بسدّ خُلّتهم ورفع حاجتهم من ماله و حقّه. (٥٦)
ثمّ أطال الكلام في المقام في بيان أنّ الأئمّة(ع) هم الذين يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة، و هو(ع)خليفةاللّه في أرضه و المؤمنون عياله كما في مرسلةحماد:«هو وارث من لا وارث له،يعول من لا حيلة له»، (٥٧)و منبع الجود و الكرم، سيّما مع ما ورد عنهم و تواتر من الترغيب في التصدّق و إطعام المؤمن و السعي في حاجته و تفريج كربته و الامر بالاهتمام باُمور المسلمين، و قالوا في حقّ المسلم على المسلم: إنّ له سبعةحقوق واجبات... إلى آخر الحديث، و إنّ إطلاق روايةمحمّد بن يزيد (٥٨)و مرسلةالفقيه (٥٩)يدلّ على أنّ إعطاء الخمس صلة.
(٥٦)مستند الشيعة١٠: ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٥٧)الوسائل ٦: ٣٦٥، ب امن الإنفال، ح٤.
(٥٨)نصّ الرواية:«من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا» الوسائل٦:٣٣٢،ب٥٠ من الصدقة، ح١.
(٥٩)نصّ المرسلة:«من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا»٢:٥٥،ب٢٠من صلة الامام،ح١.