فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٥ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
مَن الذي بيده
سهم الامام(ع)
آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
لاإشكال عندنا في وجوب أداء الخمس من خسمة أشياء بشرائطها: الغنائم، و الغوص،والكنز، وأرباح المكاسب،و المال المختلط بالحرام المجهول ـ صاحب الحرام فيه ـ على ما فصّل في محلّه بأدلّته كتاباً و سنّة. كما لا إشكال كذلك في مالكيّة المذكورين الستّة اوالثلاثة الاُول في الآية الشريفة و أنّهم شركاء مع مالك الأربعة الاُخر؛ لمكان اللام في قوله تعالى: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمتُم مِّن شَىءٍ فَأَنّ َ للّه خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَالْيَتَامى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابنِ السَّبِيلِ... } (١).
سواء كانت الأصناف الثلاثة الأخيرة من ذي القربى ـ لعدم تكرار اللام و مقتضى الروايات و العطف ـ أولم تكن، كما فصّل في محلّه.
و من المعلوم أنّ الملكية للّه تعالى بالنسبة إلى سدس الخمس هي الملكية الاعتبارية المجعولة، دون العينية الحقيقية المتحقّقة له تعالى في كلّ الأشياء و في جميع أجزائها،كذا الحال في مالكية الرسول و ذي القربى ـ سواء كان المراد منه الإمام المعصوم(ع) أو بما هو أجلى المصاديق ـ و كذلك بالنسبة إلى مالكية اليتامى و المساكين و ابن السبيل؛ فإنّه كما تعتبر الملكية للاشخاص تعتبر للعناوين أيضاً، ولاأقلّ من اعتبار أن تكون المصاديق لتلك العناوين
(١) الانفال، آيه٤١.