فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٣ - رساله خطى حكم شيربها ميرزاى قمى
التي ذكرناها بأن يجعل كليهما في مقابل البضع و يجعل المهر و ما سمّي للأب أمرين متغايرين بل في إرادةالمساومةمن الزوج و الولي لا الزوجين، و وجه هذا الحمل ظهور الروايةفي ذلك و عدم ظهورها في الشرط المذكور و إنها لايقاوم عمومات مادلّ على الوفاء بالعقود و الشروط.
هذا كلّه إذا كان الشرط خارجاً عن المهر و أمّا إذا جعل المشروط هو جزء المهر، مثل أن يسمّى لمهر المرأة ثلاثين ديناراً و يشترط عشرةمن جملة الثلاثين لأبيها، فالمشهور فيه أيضاً عدم الصّحّة، لانّ المهر حق الزوجة و شرطه لغيرها مناف لمقتضى العقد؛ و ذهب جماعةمن المتأخرين إلى الجواز تبعاً لابن الجنيد لأنّ هذا شرط في مال نفسها لأبيها بعد أن يصير مالها و «النّاس مسلّطون على أموالهم »و هو حسن و يظهر وجهه ممّامّر.
هذا ما اقتضاه الحال في بيان هذه المسألةو أسئل اللّه العفو عن الزلل و الاستقامةفي القول و العمل.