كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧ - خاتمة
[خاتمة]
خاتمة [١] يكفي في صوم رمضان المتعيّن [٢] فيه بأصل الشرع نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى اللّه تعالى على الأظهر الأشهر، بل بلا خلاف أجده كما في الرياض [٣] و غيره إلّا عن نادر، و حكي عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه [٤] بل في الغنية [٥] و عن التنقيح [٦] الإجماع عليه، لحصول التعيّن المغني عن التعيين المشترط في امتثال الأمر عقلا و شرعا.
و هل يجب مع ذلك قصد إيقاع الفعل لوجوبه، أو ندبه كما في الكتاب [٧] و غيره- أم لا، كما في ظاهر الشرائع [٨] و صريح غيره؟ قولان،
[١] ليس في «ف» و «م»: خاتمة.
[٢] في «ج» و «ع»: المعين.
[٣] رياض المسائل ١: ٣٠١.
[٤] ذخيرة المعاد: ٥١٣، و فيه: اختلف الأصحاب في انه هل يكفي في رمضان نية أنه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعيين.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.
[٦] التنقيح الرائع ١: ٣٤٨.
[٧] إرشاد الأذهان ١: ٢٩٩.
[٨] شرائع الإسلام ١: ١٨٨.