كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٣ بلوغ الصبيّ في أثناء النهار
بالاستحباب، جامعا لشرائط الصحّة.
و الحاصل: أنّ الدليل دلّ على أنّ إتمام الإمساك المتحقّق فيما قبل الزوال يعدّ صوما واجبا، و يخرج به عن عهدة الصوم الواجب إذا تحقّق الوجوب حين الإمساك الخالي عن النيّة، فإنّ النية لا تجعل غير الواجب المتحقّق سابقا متصفا بالوجوب بعد تحقّقه، و انما تجعل المتّصف بالوجوب الخالي عن النيّة بمنزلة المنويّ، فنيّة الصبيّ لا تؤثّر في إيجاد صفة الوجوب لما تحقّق من الإمساك، فهو باق على عدم وجوبه، و تعلّق الإيجاب بالإمساك الباقي ليس إيجابا للصوم، بل هو تكليف آخر لا دليل عليه، لأنّ الصوم لا يتبعّض.
هذا كلّه مع أنّ الأخبار في كفاية النيّة قبل الزوال مختصّة بغير المعيّن، و مسألة الصبي في رمضان الذي حكم بعدم كفاية تأخّر نيّته عن الليل إلّا للناسي و الجاهل و الصبيّ ليس واحدا منهما، فيدخل في عموم قوله: «لا عمل إلا بنيّة» [١] الظاهر في التقارن، و صريح [٢] قوله: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» [٣].
و حاصل هذا الجواب يرجع إلى بطلان هذا العمل من جهة فوات النيّة، كما أنّ حاصل الأوّل يرجع إلى عدم قابليّة اتصاف المجموع بالوجوب لا بنفسه؛ لعدم تعقّله، و لا بتأثير النيّة، لعدم الدليل على تأثيرها في الإيجاب.
اللّهمّ إلّا أن يجاب عن الوجه الثاني: باختصاص أدلّة مقارنتها بمن تلبّس بأوّل الفعل بصفة الوجوب، فبعد تسليم صدق [٤] الصوم مع تأخّر النيّة
[١] الوسائل ٧: ٧ الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ١٣.
[٢] في «ف» و «م»: كصريح بدل و صريح ٣١٦، الحديث الأول.
[٣] عوالي اللئالي ٣: ١٣٢، الحديث ٥، و عنه المستدرك ٧: ٣١٦، الحديث الأوّل.
[٤] في «م» زيادة: بمن سبق التكليف عليه و بعد تسليم صدق ..