كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة
و لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت، فالأقرب عدم الإفطار لأنّ سبب الحكم بعدم إفسادها ليس هو حصولها بغير اختيار المكلّف و قصده، فيكون من قبيل الأكل الغير المختار و الغير المقصود، بل السبب عدم صدق الأكل عليه، فلا يفرّق بين صورتي القدرة على الكف عنه و عدمها.
و على هذا، فلو علم بنزولها إلى الحلق عند رفع الرأس إلى العلو فلا يقدح- حينئذ- رفع الرأس، و الحاصل: فعل ما يوجب النزول من الدماغ إلى أقصى الحلق [١].
[دخول الماء بالاستنشاق إلى الدماغ]
و لو استنشق فدخل الماء دماغه بل حلقه- على ما عرفت- لم يفطر إلّا أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط حين الوصول إلى الحلق.
و لو جرى الريق ببقية الطعام في خلل الأسنان و لم يتعمّد الابتلاع فإن قصّر في التخليل، فالأقرب القضاء خاصّة و لعلّه لكونه كالمتعمّد لابتلاعها، بل هو هو، لأنّ الفعل الغير الاختياري الناشئ من فعل أو ترك اختياري، اختياري [٢] فتأمّل.
و إلّا أي: و إن لم يقصّر في التخليل فلا شيء.
و لو تعمّد الابتلاع فالقضاء و الكفّارة و قد سبق [٣].
[في ما يكره للصائم]
[تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة]
و يكره تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة إمّا مطلقا- كما ذهب إليه جماعة [٤]- للروايات المطلقة كرواية الأصبغ «اقبّل و أنا صائم؟ فقال: عفّ صومك» [٥].
[١] في «ج» و «ع» و «م»: الفم.
[٢] في «ج» و «ع» زيادة: و قد سبق، انظر صفحة ١٥٥ عند قوله: و لم أعثر على مستنده.
[٣] سبق في صفحة ١٦١.
[٤] انظر الجواهر ١٦: ٣١٥.
[٥] الوسائل ٧: ٧٠- ٧١ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١٥.