كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١ يعلم البلوغ بالسن و خروج المني و انبات الشعر الخشن على العانة
ثمّ الظاهر: أنّه لا يكفي طعن [١] الذكر في الخامسة عشر، و عن التذكرة [٢] و المسالك [٣] و جامع المقاصد أنّ عليه فتوى الأصحاب [٤] و هو صريح النبويّ المتقدّم [٥] و صريح قوله (عليه السلام)- في الرواية-: «أن الجارية إذا [تزوّجت و] [٦] دخل بها و لها تسع سنين ..» [٧].
مع أنّ الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة: إكمالها، لما [٨] عن مصابيح العلّامة الطباطبائي (رحمه اللّه) [٩] من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة و البلوغ إلى الخمس عشرة، و أنّ الثاني يحصل بالطعن، بخلاف الأوّل.
مضافا إلى الأصول و العمومات المتقدّمة [١٠].
و من هذه الأصول و العمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر [١١] و السن إنّما يثبت بالعلم و بشهادة العدلين، و في ثبوته بقول الأبوين أو أحدهما وجه قوّاه في الروضة [١٢] و استقرب خلافه السيد الأستاد في المناهل [١٣] و هو الأقرب.
[١] في هامش «ف» ما يلي: من ابتدأ الشيء أو دخله فقد طعن فيه (مجمع).
[٢] التذكرة ٢: ٧٥.
[٣] المسالك ١: ١٩٧.
[٤] جامع المقاصد ٥: ١٨٢.
[٥] في صفحة ٢٠٨.
[٦] الزيادة من الوسائل.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٦٨ الباب ١٤ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأول.
[٨] كذا في النسخ، و الظاهر: كما.
[٩] لم نقف عليه.
[١٠] في صفحة ٢٠٨ و ما بعدها.
[١١] في «م» زيادة: هنا.
[١٢] الروضة البهية ٢: ١٤٥ لكنّه (قدّس سرّه) لم يقوّه.
[١٣] المناهل: ٨٥.