كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ١ يعلم البلوغ بالسن و خروج المني و انبات الشعر الخشن على العانة
الرموز [١]، و عن المقتصر: أنّه مذهب جمهور الأصحاب [٢]، و عن المسالك: كاد أن يكون إجماعا [٣].
و يدلّ على هذا القول- مضافا إلى الأصول الكثيرة، و عموم ما دلّ من الكتاب [٤] و السنّة [٥] على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم، خرج من أكمل الخمس عشرة، و بقي الباقي- صريح النبويّ: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له و ما عليه، و أخذت منه الحدود» [٦].
و عن مستطرفات السرائر، عن كتاب المشيخة لابن محبوب، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة [٧] [أو يحتلم] [٨] أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [٩].
و حسنة يزيد الكناسي «الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك، كان له الخيار [١٠] إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» [١١] و ما تقدّم من الشهرة المحقّقة و حكاية الإجماع- مستفيضة- يجبر ما في
[١] كشف الرموز ١: ٥٥٢.
[٢] المقتصر: ١٩٤.
[٣] المسالك ١: ١٩٧.
[٤] النور: ٢٤/ ٥٩.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٣٠ الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٩.
[٦] تلخيص الحبير ٣: ٤٢، الحديث ١٢٤١.
[٧] ليس في المصدر: سنة.
[٨] الزيادة من المصدر.
[٩] السرائر ٣: ٥٩٦ و انظر الوسائل ١: ٣٠ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث ٢.
[١٠] في الوسائل: كان بالخيار.
[١١] الوسائل ١٤: ٢٠٩ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ٩.