كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ١٧ من فاته شهر رمضان أو بعضه فمات في ذلك المرض، لم يجب عنه القضاء
اليه، بل في [١] قضاء الفائت عنه، و الحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل و الأصل عدمه.
مضافا إلى الخبر السابق «لا يقضى عنها» [٢] فإنّه ظاهر في عدم المشروعية [٣].
و نحوه غيره.
و أصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعيّة ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:
لا، ماتت فيه. قال: لا يقضى عنها، فإنّ اللّه تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها؟
فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» [٤].
و ما ذكره جيّد.
[١] ليس في «ج» و «ع»: في.
[٢] في النسخ: عنه، و تقدّم آنفا.
[٣] في «ج»: مشروعيته.
[٤] الوسائل ٧: ٢٤٢ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١٢ مع اختلاف يسير.
تقدم الاستدلال به في صفحة ٢٣٣ و ٢٣٨ (الهامش).