كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ١١ حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة
إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار.
و قد يضاف إلى ذلك أنّه يصدق أنّه أهلّ شهر رمضان فيجب الصوم.
و فيه نظر، لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد- كما لو فرض طلوع الفجر بالنسبة إلى بعض و عدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين [١]- فإنّ شهادة الرؤية في بلد إنّما تنفع لأهل البلد الآخر [٢] بعد مقدّمة مفروغ عنها، و هي: أنّ إهلال الهلال على الأوّلين إهلال له [٣] على الآخرين، فكأنّ الشاهد شهد بإهلال الهلال على أهل هذا البلد الآخر [٤].
و أمّا الأخبار، فالظاهر منها- بحكم الغلبة- البلاد المتقاربة، مع أنّ الظاهر أنّ الإطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان، لا في مقام [٥] بيان الكاشف و أنّه يحصل بمجرّد الرؤية في بلد من البلاد و لو كان في غاية البعد.
فكما لا دلالة في هذا الإطلاق على الشروط المعتبرة في البيّنة، فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلد- من القرب و البعد- بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف.
و للقول الثاني: أنّ التباعد يوجب العلم بعدم ثبوت الهلال للبلد الآخر أو عدم العلم و هو كاف في عدم الخروج عن الأصل، و إطلاق الأخبار قد عرفت أنّها بعد الفراغ عن دلالة البيّنة على المدّعى، و هو: إهلال الشهر على أهل البلد اللازم [٦] من إهلاله على بلد الرؤية [٧].
[١] في «ف»: أخيرين.
[٢] في «ف» بلد آخر.
[٣] في «ج» إهلاله، و في «ف» إهلال على الآخرين.
[٤] ليس في «ع»: الآخر.
[٥] في «ف»: و في مقام.
[٦] في «ف»: الملازم.
[٧] في هامش «م»: محل بياض بقدر نصف صفحة.