كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٣ بلوغ الصبيّ في أثناء النهار
تشمله [١] أدلّة الصوم، و النيّة إنّما يشترط تقدّمه [٢] إذا كان العمل في أوّله متّصفا بالوجوب.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ حكم المريض إذا برء قبل الزوال هو وجوب الإمساك، لأنّ الصوم واجب عليه- إمّا في هذا اليوم أو قضاؤه في يوم آخر- فالإمساك المتحقّق منه إنّما تحقّق منه في حال [٣] اشتغال ذمّته بالصوم أداء أو قضاء، فإذا برء و نوى سرى نيته إلى الإمساك السابق [٤]، فتأمّل.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه إذا دخل الصبيّ في الصوم المستحب لم يجب عليه إتمامه لعدم الدليل على ذلك، لأنّ أدلّة وجوب الصوم إنّما تدلّ على وجوب إمساك مجموع النهار، و إمساك مجموع النهار لا يتّصف في حقّه بالوجوب، و سراية نيّة الوجوب إلى الإمساك السابق بحيث يخرجه عن الاستحباب إلى الوجوب غير معلوم، فتعلّق الوجوب عليه يحتاج إلى دليل يوجب عليه الإمساك الباقي، أو يجعل السابق جزء للواجب، و المفروض عدم ثبوت الأوّل، لأنّ المستدلّ إنّما استدلّ بالأخبار الدالّة على الثاني.
اللهم إلّا أن يدّعى الأوّل، و يقال: إنّ الفعل مطلوب عنه [٥]، ففي بعض أجزائه يرضى الشارع بالترك، و في بعضها لا يرضى.
و يقال بذلك في الصلاة و سائر عباداته الواجبة إذا دخل فيها مستحبّا فبلغ، فتأمّل فإنّه مشكل. و قول المشهور أقوى، بل عن الحلي [٦] دعوى أن
[١] كذا صححناه، و في «ف» و «م»: فيشمله، و في «ج» و «ع»: فتشمله.
[٢] كذا في النسخ، و الظاهر: تقدمها.
[٣] في «ج» و «ع» و «م»: انما تحقق في زمان.
[٤] كذا صحّح في هامش «ج» و «ع» و العبارة في النسخ: الإمساك اللاحق.
[٥] كذا في النسخ، و الصحيح: منه.
[٦] السرائر ١: ٤٠٣.