كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٤ عدم جواز التطوّع في الصوم ممّن عليه صوم واجب
[مسألة ٤ عدم جواز التطوّع في الصوم ممّن عليه صوم واجب]
مسألة [٤] [١] الأكثر على عدم جواز [٢] التطوّع في الصوم ممّن عليه صوم واجب، و الأخبار الواردة في الباب [٣] مختصّة بقضاء رمضان، و التمسك بقوله: «لا تطوّع في وقت الفريضة» [٤] توهّم فاسد، و لذا ذهب السيّد [٥] و جماعة منهم العلّامة (رحمه اللّه) في القواعد [٦]- على ما حكي- إلى الجواز.
و يمكن الاستدلال للمنع بأنّ الصوم حقيقة واحدة في الواجب و المندوب،
[١] وردت هذه المسألة في «ج» و «ع» و «م»: قبل المسألة ٣ المتقدّمة في صفحة ٢١٧ و في «م» زيادة «بسم اللّه الرحمن الرحيم».
[٢] ليس في «ج» و «ع»: جواز.
[٣] انظر الوسائل ٧: ٢٥٢ الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] لم نجد العبارة بهذا اللفظ في كتب الحديث، نعم وردت روايات بمعناها، راجع الوسائل ٣: ١٦٤ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
و في الفقيه ٢: ١٣٦: «وردت الاخبار و الآثار عن الأئمة (عليهم السلام) انه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض، و ممن روى ذلك الحلبي و أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)».
[٥] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٦.
[٦] قواعد الاحكام ١: ٦٨.