كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١٥ الحامل المقرب و المرضعة يجوز لهما الإفطار
[مسألة ١٥ الحامل المقرب و المرضعة يجوز لهما الإفطار]
مسألة [١٥] الحامل المقرب- و هي التي قرب زمان وضعها- و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الإفطار بلا خلاف ظاهر، و عن المنتهى:
أنّ عليه إجماع فقهاء الإسلام [١].
و يدلّ عليه- مضافا إلى عمومات نفي العسر و الحرج و الضرر- رواية محمّد بن مسلم «قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطران فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» [٢].
و في تفسير قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [٣] قال (عليه السلام): «المرأة تخاف على ولدها» [٤].
[١] المنتهى ٢: ٦١٩.
[٢] الوسائل ٧: ١٥٣ الباب ١٧، من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول و التهذيب ٤: ٢٣٩- ٢٤٠ الحديث ٧٠١ مع اختلافات يسيرة و في «م»: و تصدق و في «ف» يقضيان.
[٣] البقرة: ٢/ ١٨٤.
[٤] تفسير العياشي ١: ٧٩، الحديث ١٨٠.