كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨ - خاتمة
أجودهما: الثاني، لما عرفت في نيّة الصلاة [١] من أنّ تعيين الوجه إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تعيين الفعل عليه، بأن يكون الفعل [٢] مشتركا بين واجب و مندوب لم يعلم اتّحادهما في الحقيقة، فإذا تعيّن الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نيّة الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كلاهما [٣].
و هل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أفراد الصوم المعيّن بالنذر و شبهه، كما عن السيّد [٤] و الحلّي [٥] و المصنّف- هنا- [٦] و في المنتهى [٧] و الشهيدين في البيان [٨] و الروضة [٩]، أم لا- كما عن الشيخ [١٠] و جماعة [١١] و في المسالك أنّه المشهور [١٢] [بناء على ما ذكروه في بحث النيّة] [١٣]؟ قولان:
من تعيّنه- و لو بالعارض- فصار كصوم شهر رمضان.
و من صلاحية الزمان بالذات لغيره، فهو كالزمان المختصّ بصلاة الظهر المؤدّاة، في أنه لا يغني عن قصد تعيين [١٤] الصلاة من حيث كونها ظهرا و أداء [١٥]
[١] راجع كتاب الصلاة: ٨٣- ٨٤.
[٢] في «ف» زيادة: شخصيا.
[٣] في النسخ- هنا- زيادة: أو أحدهما.
[٤] نقله عنه الشهيد في البيان: ٢٢٣.
[٥] السرائر ١: ٣٧٠.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٢٩٩.
[٧] المنتهى ١: ٥٥٧.
[٨] البيان: ٢٢٣.
[٩] الروضة البهية ٢: ١٠٨.
[١٠] الخلاف ٢: ١٦٤ كتاب الصوم، المسألة ٤.
[١١] منهم العلّامة في المختلف ١: ٢١١ و فخر المحققين في الإيضاح ١: ٢٢٠ و الشهيد في الدروس:
٧٠.
[١٢] مسالك الافهام ١: ٥٤.
[١٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ج» و «ع».
[١٤] في «ف»: تعيّن.
[١٥] في «ف»: أو أداء.