كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٧ من فاته شهر رمضان لمرض أو دم، فإن مات قبل البرء و الطهر فلا قضاء عنه
[مسألة ٧ من فاته شهر رمضان لمرض أو دم، فإن مات قبل البرء و الطهر فلا قضاء عنه]
مسألة [٧] من فاته شهر رمضان لمرض أو دم، فإن مات قبل البرء و الطهر فلا قضاء عنه إجماعا نصّا و فتوى- كما في الحدائق [١] و عند [٢] العلماء كافّة- [كما] [٣] عن المنتهى- [٤] و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [٥].
و لو مات بعد البرء و الطهر لكن لم يتمكّن لمانع آخر، فالظاهر إلحاقه بمن مات في المرض أو الدم، و في الحدائق: أنّه لا خلاف في أنّ القضاء على الوليّ مشروط بتمكّن المكلّف من القضاء و استقراره عليه (انتهى). [٦]
[١] الحدائق ١٣: ٢٩٩.
[٢] في «ف»: و عن.
[٣] الزيادة اقتضاها السياق.
[٤] المنتهى ٢: ٦٠٣، و فيه: و هو قول العلماء.
[٥] انظر الوسائل ٧: ٢٤٠ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٦] قال في الحدائق ١٣: ٣٢٩ «الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في أن وجوب القضاء على الولي في غير ما فات بالسفر مشروط بتمكّن المكلف من القضاء و تفريطه حتى استقر في ذمته».