كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤ - مسألة ٣ الكفّارة في صوم رمضان
في التهذيب [١] و ابن حمزة [٢] إلى أنّه لو أفطر بالمحرّم، وجب الجميع [٣] و تبعهم ولد المصنف (قدس سرهما) في الإيضاح [٤] متمسّكا بالاحتياط، و الشهيدان في اللمعتين [٥] و جماعة من متأخّري المتأخّرين [٦] استنادا إلى رواية عبد السلام بن صالح الهروي- الموصوفة بالصحّة في الروضة [٧]، كما عن التحرير [٨]- عن مولانا الرضا (عليه السلام) «قال: قلت له: يا ابن رسول اللّه قد روي عن آبائك (عليهم السلام) في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ [٩]؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم. و إن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة» [١٠].
و كأنّ المراد بالرواية الواردة بالجمع [١١]- في كلام السائل- هي إطلاق مضمرة سماعة «في من أتى أهله في رمضان متعمّدا. فقال: عليه عتق رقبة و إطعام ستّين مسكينا و صيام شهرين متتابعين» [١٢]
[١] التهذيب ٤: ٢٠٩، الحديث ٦٠٥.
[٢] الوسيلة: ١٤٦.
[٣] في «ف»: الجمع.
[٤] إيضاح الفوائد ١: ٢٣٣.
[٥] الروضة البهية ٢: ١٢٠.
[٦] راجع الحدائق ١٣: ٢٢٢. و المسالك ١: ٥٦ و التنقيح ١: ٣٦٥.
[٧] الروضة البهية ٢: ١٢٠.
[٨] تحرير الأحكام ٢: ١١٠.
[٩] في «ف» و «ج» و «م»: آخذ.
[١٠] الوسائل ٧: ٣٥ الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول مع اختلاف يسير.
[١١] في «ف»: الجمع، و في «ج»: بالجميع.
[١٢] الوسائل ٧: ٣٦ الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.