كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - الصوم لغة و شرعا
لم تغب؟ قال: قد تمّ [صومه] [١] و لا يقضيه» [٢].
[و نحوها رواية زيد الشحّام] [٣].
و صحيحة زرارة «قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك- و قد صلّيت- أعدت الصلاة و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت [قد] [٤] أصبت منه شيئا» [٥].
و نحوها صحيحة أخرى لزرارة [٦]- كما قيل- و هي محمولة على ما إذا ظنّ بالليل و لم يتمكّن من تحصيل العلم بالمراعاة، بقرينة رواية أبي بصير- المتقدّمة- [٧] الظاهرة في المبادرة إلى الإفطار بمجرّد تخيّل الظلمة ظلمة الليل، من غير مراعاة مشخّصة لكون الظلمة من السحاب أو من الليل، إذ لو راعوا لتبيّن لهم أنّها ظلمة السحاب و أنّ وجودها كعدمها [٨].
و اعلم أنّ حكم الموطوء في فساد الصوم حكم الواطئ بلا خلاف
[١] الزيادة من الوسائل.
[٢] الوسائل ٧: ٨٨ الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.
[٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ف» و رواية زيد الشحام- كما في الوسائل ٧: ٨٨-: «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل صائم ظنّ ان الليل قد كان (دخل) و ان الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب. فقال: تم صومه و لا يقضيه».
و الزيادة من التهذيب ٤: ٢٧١، الحديث ٨١٧.
[٤] الزيادة من التهذيب.
[٥] الوسائل ٧: ٨٧ الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول، و التهذيب ٤:
٢٧١، الحديث ٨١٨.
[٦] الوسائل ٧: ٨٨ الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢ و فيه: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «انه قال لرجل ظنّ ان الشمس قد غابت فأفطر، ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء».
[٧] في صفحة ٦٨: في قوم صاموا شهر رمضان .. إلخ.
[٨] في هامش «م»: محل بياض بقدر صفحة.