كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩ - الصوم لغة و شرعا
و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد [١].
خلافا للمحكيّ عن ظاهر المقنع [٢] و الرسالة الرضاعية للسيّد الداماد [٣]، و عن الأردبيلي الميل اليه [٤]، و عن الذخيرة تقويته [٥]، لعموم آية الرخصة في الرفث إلى النساء [٦] ليلة الصوم [٧] الصادق في جزئها الأخير، و خصوص الإذن [٨] في المباشرة- كالأكل و الشرب- إلى أن يتبيّن الخيط الأبيض، و لرواية إسماعيل بن عيسى، عن الرضا (عليه السلام) «عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتّى يصبح، أيّ شيء عليه؟ قال: لا يضرّه هذا، و لا يفطر و لا يبالي، فإنّ أبي قال: قالت عائشة: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أصبح جنبا من جماع غير احتلام» [٩].
و نحوها صحيحة عيص بن القاسم [١٠] و مكاتبة ابن [أبي زينبة] [١١].
و في صحيحة حبيب الخثعمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كان
[١] الوسائل ٧: ٤٣- ٤٤ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٤.
[٢] المقنع (الجوامع الفقهية): ١٦.
[٣] كلمات المحققين: ٧٤.
[٤] مجمع الفائدة ٥: ٣٥.
[٥] ذخيرة المعاد: ٤٩٧.
[٦] ليس في «ف»: الى النساء.
[٧] البقرة: ٢/ ١٨٧.
[٨] في النسخ: و خصوص آية الإذن، و الصحيح ما أثبتناه في المتن فإنها ليست آية أخرى، و انما ورد ذلك في آخر الآية ١٨٧ ذاتها.
[٩] الوسائل ٧: ٣٩ الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٦.
[١٠] الوسائل ٧: ٣٨ نفس الباب الحديث ٢.
[١١] ما بين المعقوفتين غير مقروء في «ف» و «م»، و في «ج»: ابن اذنيية، و في «ع»: ابن أذينة، و ما أثبتناه من الوسائل ٧: ٣٩ الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٥.