كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا
و لكن التعويل على مثل [١] هذه الدلالة في الحكم بلزوم القضاء- المخالف للأصل و عموم رواية محمّد بن مسلم الحاصرة المتقدّمة [٢]، بل و غيرها ممّا [٣] يشعر بل يدل على الحصر فيما ليس هذا منه- مشكل.
[ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا]
و مما يوجب الإفطار أيضا ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا لصدق الأكل عليه.
و قد يتأمّل في ذلك، إمّا لمنع الصدق و إمّا لخصوص ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان «قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء، أ يفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك» [٤].
و ليس في محلّه، لأنّ منع الصدق مكابرة.
و دعوى الانصراف إلى غير مثله، غير مسموعة، لأنّها إن كانت بالنسبة إلى المأكول جنسا أو قدرا فلا وجه لها، إذ لا فرق بين شيء من الخبز و اللحم يبقى بين الأسنان و بين وضع شيء منهما في الفم في نهار رمضان.
نعم، قد يستحيل بين الأسنان بحيث لا يصدق عليه الغذاء، و حينئذ فلو قلنا باختصاص الأكل المفطر بالمعتاد صحّت المناقشة.
لكنك قد عرفت شموله لغيره أيضا و ان لم ينصرف إليه اللفظ [٥].
و إن كانت بالنسبة إلى هيئة الأكل- حيث انّه يتبادر منه: وضع شيء في الفمّ ثم ازدراده- فلا يخفى أنّ هذه البقيّة- أيضا- موضوعة في الفم. نعم في
[١] ليس في «ج» و «ع»: مثل.
[٢] تقدمت في صفحة ٢٢، و انظر الهامش ٦ هناك.
[٣] في «ف»: كما.
[٤] التهذيب ٤: ٢٦٥، الحديث ٧٩٦.
[٥] راجع صفحة ٢١.