كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١ - الصوم لغة و شرعا
ظاهرا، و لو بنينا الإفساد على الجنابة فلا إشكال.
و يحرم وطء الدابّة في الصوم و غيره، و قد تقدّم أنّ إفساده للصوم لا يخلو عن قوّة [١].
و يحرم الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) في الصوم و غيره بالضرورة.
و كذا يحرم الارتماس على المشهور، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة [٢]- كما مضى و سيجيء [٣]- خلافا للمحكيّ عن السيّد في أحد قوليه [٤] و العماني [٥] و الحلّي [٦] فكرهاه، و هو ضعيف، لكثرة ما يدلّ على التحريم، إلّا أنّه لا [٧] يترتّب على وقوعه و وقوع الكذب في حال الصوم قضاء و لا كفّارة على رأي المصنّف هنا، تبعا لشيخه المحقّق [٨] كما عن السيّد في الجمل [٩] و الحلّي [١٠] و أكثر المتأخرين [١١] أما في الأول فللصحيح المتقدّم [١٢] الحاصر لما يضرّ الصائم من
[١] انظر صفحة ٢٧.
[٢] انظر الوسائل ٧: ٢٢ الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٣] في صفحة ٢٢، قوله (عليه السلام): «لا يضرّ الصائم ما صنع .. إلخ». و سيجيء أيضا معناها في صفحة ٧٤ و ما بعدها.
[٤] نقله عنه المحقق في المعتبر ٢: ٦٥٦.
[٥] نقله عنهما السيوري في التنقيح الرائع ١: ٣٥٩، هذا و لكن ابن إدريس صرح بحرمة الارتماس حيث قال: «و لا بأس أن يستنقع في الماء الى عنقه، و لا يرتمس فيه؛ فإنه محظور» السرائر ١: ٣٨٦.
[٦] نقله عنهما السيوري في التنقيح الرائع ١: ٣٥٩، هذا و لكن ابن إدريس صرح بحرمة الارتماس حيث قال: «و لا بأس أن يستنقع في الماء الى عنقه، و لا يرتمس فيه؛ فإنه محظور» السرائر ١: ٣٨٦.
[٧] في الإرشاد: و لا.
[٨] المعتبر ٢: ٦٥٦.
[٩] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٥٤.
[١٠] السرائر ١: ٣٧٥- ٣٧٦، و نقل هذا و سابقه في المختلف ١: ٢١٨.
[١١] في «م»: هنا زيادة للأصل.
[١٢] في صفحة ٢٢.