كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ١١ حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة
[مسألة ١١ حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة]
مسألة [١١] إذا رئي [١] الهلال في بلد فلا إشكال في ثبوت حكمه لغيره من البلاد المتقاربة- إذا ثبت عندهم رؤية أهل [٢] ذلك البلد.
و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة [٣] و لم يوجد على خلافه قائل منّا [٤]- كما اعترف به في المناهل [٥]- نعم حكي عن بعض العامّة.
و المراد بالبلاد المتقاربة [٦]- كما عن المسالك [٧] و المدارك [٨] و الكفاية [٩]- ما لم تختلف مطالعها، كبغداد و كوفة و نحوهما.
[١] في النسخ: رأى.
[٢] ليس في «ف»: أهل.
[٣] انظر الوسائل ٧: ٢١١ الباب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] في «م»: هنا.
[٥] المناهل- مصابيح الفقه- (مخطوط)، و العبارة فيه كما يلي: اما كون البلاد المتقاربة متحدة في الحكم فلظهور الاتفاق عليه من أصحابنا إذ لم نجد لأحد منهم خلافا هنا لا عينا و لا أثرا.
[٦] في «ف»: بالبلد المقارب.
[٧] المسالك ١: ٥٩.
[٨] المدارك ٦: ١٧١.
[٩] كفاية الأحكام: ٥٢.