كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - مسألة ٣ الكفّارة في صوم رمضان
على أهله [١].
و مؤوّل مضمرة سماعة- الآتية- [٢] و فيها توسّط [٣] الإطعام.
[و ما رواه عن أبي بصير في من أخّر الغسل متعمّدا إلى الفجر [٤].
و رواية أخرى لأبي بصير- في الزيادات [٥]- إلّا أنّ فيها تقديم الصيام على الإطعام [٦]] [٧].
و ممّا يؤيّد التخيير: الاقتصار في كثير من الروايات على بعضها، ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [٨]- و فيها «أبان»- الاقتصار على الإطعام، و نحوها موثقة سماعة [٩] و رواية محمّد بن النعمان [١٠] و في رواية [١١] المروزي الاقتصار على الصيام [١٢] و في رواية المشرقي [١٣] الاقتصار على العتق [١٤] و في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد [١٥] زيادة الإطعام. خلافا للمحكيّ
[١] الوسائل ٧: ٢٩ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ٧: ٣٢ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١٣.
[٣] كذا في «م» و في سائر النسخ: توسيط.
[٤] رواه الشيخ في التهذيب ٤: ٢١٢، الحديث ٦١٦، و في الاستبصار ٢: ٨٧، الحديث ٩.
[٥] التهذيب ٤: ٣٢٠، الحديث ٩٨١.
[٦] في «م»: ثم الإطعام.
[٧] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».
[٨] الوسائل ٧: ٣١ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١٠.
[٩] الوسائل ٧: ٣٢ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١٢.
[١٠] الوسائل ٧: ٣٠ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٦.
[١١] في «م»: روايتي.
[١٢] الوسائل ٧: ٤٣ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.
[١٣] في «ف»: البرقي.
[١٤] الوسائل ٧: ٣١ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١١.
[١٥] الوسائل ٧: ٤٣ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.